The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 In force

المادة 38

المادة 38

إنشاء جسور للمشاة فوق الطرقات المصنفة:

يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل أن تعهد الى مقاولين وعلى نفقتهم الخاصة ومسؤوليتهم, بإنشاء جسور للمشاة فوق الطرق المصنفة, على أن يتم تمويل واستثمار هذه الجسور بطريقة "الإنشاء والاستثمار ونقل الملكية" (B.O.T), وعلى ان يقتصر حق المقاول على وضع واستثمار الإعلانات على جانب هذه الجسور, كما يمكن تجديد وضع واستثمار الاعلانات بموجب مناقصة عمومية. تحدد شروط التلزيم والإنشاء والاستثمار ومدده والمواصفات وفقا لدفاتر شروط تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

المادة 38 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/38/