The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 In force

المادة 39

المادة 39

اجازة تحديد بدلات المنشورات:

يجاز للحكومة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص, تحديد بدلات الاشتراكات وثمن العدد الواحد من المجلات والمنشورات وسائر انواع المطبوعات التي تصدر عن الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق, وقيد هذه البدلات كإيرادات موازنة.

المادة 39 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/39/