المادة 39
اجازة تحديد بدلات المنشورات:
يجاز للحكومة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص, تحديد بدلات الاشتراكات وثمن العدد الواحد من المجلات والمنشورات وسائر انواع المطبوعات التي تصدر عن الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق, وقيد هذه البدلات كإيرادات موازنة.