المادة 40
كيفية استفادة الموظف من تقديمات تعاونية موظفي الدولة:
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 343 تاريخ 6/8/2001 ويستعاض عنها بالنص الآتي: يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.