The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 In force

المادة 46

المادة 46

الاعتداد بالوكالة الأولى لدى مصلحة تسجيل الآليات والمركبات :

خلافا لاي نص آخر, لا يعتد الا بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات وخلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم هذه الوكالة, ويحظر على مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية والبلديات, تسجيل أية آلية آو مركبة خلافا للنص الوارد اعلاه. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون, مدة أربعة أشهر من تاريخ العمل به, لإتمام معاملات التسجيل في ظل الأحكام السابقة.

يمدد العمل بالمادة السادسة والاربعين من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاعفاء من الغرامات على ان يصار الى حجز الاليات والمركبات غير المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة وطرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انقضاء شهر على حجزها لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها يمكن خلال فترة الشهر بعد حجز الالية او المركبة وقبل طرحها للبيع بالمزاد العلني تسوية وضعها والاستفادة من نسبة 50% من الاعفاء من الغرامات بموجب القانون 497 ت 30/01/2003) (الموازنة)

المادة 46 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/46/