المادة 46
الاعتداد بالوكالة الأولى لدى مصلحة تسجيل الآليات والمركبات :
خلافا لاي نص آخر, لا يعتد الا بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات وخلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم هذه الوكالة, ويحظر على مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية والبلديات, تسجيل أية آلية آو مركبة خلافا للنص الوارد اعلاه. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون, مدة أربعة أشهر من تاريخ العمل به, لإتمام معاملات التسجيل في ظل الأحكام السابقة.
يمدد العمل بالمادة السادسة والاربعين من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاعفاء من الغرامات على ان يصار الى حجز الاليات والمركبات غير المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة وطرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انقضاء شهر على حجزها لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها يمكن خلال فترة الشهر بعد حجز الالية او المركبة وقبل طرحها للبيع بالمزاد العلني تسوية وضعها والاستفادة من نسبة 50% من الاعفاء من الغرامات بموجب القانون 497 ت 30/01/2003) (الموازنة)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 24, 31/01/2003
تمديد العمل بالمادة السادسة والأربعون من قانون موازنة 2002
يمدد العمل بالمادة السادسة والأربعين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الإعفاء من الغرامات, على أن يصار إلى حجز الآليات والمركبات غير المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة وطرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انقضاء شهر على حجزها, لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها. يمكن خلال فترة الشهر بعد حجز الآلية أو المركبة وقبل طرحها للبيع بالمزاد العلني, تسوية وضعها والاستفادة من نسبة 50% من الإعفاء من الغرامات.