All legislation

قرار Decision No. 103 28/07/1977

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
28/07/1977
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1978, p. 269-270
Status
In force
Amended by
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981 (the text)
قرار رقم 48 تاريخ 17/04/1978 (the text)
قرار رقم 113 تاريخ 25/10/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 28/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط, الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. - منح الاجازات بدون راتب . - منح المكافات النقدية للموظفين الذين يقومون بأعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. - نقل موظفي الفئة الثالثة, ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. - نقل الموظف الموقت . - استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 28 تموز 1977 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط