المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط, الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. - منح الاجازات بدون راتب . - منح المكافات النقدية للموظفين الذين يقومون بأعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. - نقل موظفي الفئة الثالثة, ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. - نقل الموظف الموقت . - استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم.