المادة 1
مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 103 تاريخ 28/7/1977 الصلاحيات التالية: - الموافقة على منح او الغاء رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة. - التوقيع على جداول تعويضات المتعاقدين مع وزير الصناعة والنفط للعمل في نطاق الشؤون النفطية, والمرتبطين مباشرة به.