All legislation

قرار Decision No. 113 25/10/1977

تعديل القرار رقم 103 تاريخ 28-7-1977 (تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات- )

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
25/10/1977
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1978, p. 270
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 372 تاريخ 16/08/2006 (the text)
علم وخبر رقم 46 تاريخ 01/03/2003 (the text)
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981 (the text)
قرار رقم 48 تاريخ 17/04/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 25/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 103 تاريخ 28/7/1977 الصلاحيات التالية: - الموافقة على منح او الغاء رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة. - التوقيع على جداول تعويضات المتعاقدين مع وزير الصناعة والنفط للعمل في نطاق الشؤون النفطية, والمرتبطين مباشرة به.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25 تشرين الاول 1977 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط