All legislation

مرسوم Decree No. 4830 04/03/1994

تعديل التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4830
Date
04/03/1994
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1994, p. 310/311
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4246 تاريخ 24/10/2000 (the text)
مرسوم رقم 3862 تاريخ 20/09/2000 (the text)
مرسوم رقم 3808 تاريخ 08/09/2000 (the text)
مرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 2786 تاريخ 15/10/1992 (تصديق

التصميم والنظام التوجيهي العام لمنطقة الوسط التجاري

في مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

بيروت المتخذ بتاريخ 28/10/1993

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 16/11/1993

(محضر رقم 46),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم والنظام التوجيهي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 2786 تاريخ 15/10/1993 وذلك كما هو مبين على الخرائط رقم G4 , G3 , G2 , G1 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2500/1 يخضع هذا التصميم التوجيهي للقواعد والشروط المبينة على الخرائط المذكورة اعلاه وفي نظام وترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في بيروت المتضمن القواعد والشروط لاستعمال الاراضي وذلك كما هو مبين على الخرائط التفصيلية المرقمة من R 1-1 الى R 10 (عددها 11) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 يخضع التصميم التفصيلي الى القواعد والشروط المبينة على الخرائط المذكورة اعلاه وفي نظام وترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع التصاميم والانظمة المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى