المادة 43
يعفى من تسعين بالماية من قيمة غرامة التأخير في الدفع المكلفون بأي من الرسوم البلدية المترتبة بموجب قانون الرسوم البلدية (القانون رقم 60/88 وتعديلاته) عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وغير المدفوعة لغاية التاريخ المذكور اذا قاموا بتسديد هذا الرسم مع الغرامة المخفضة العائدة له بتاريخ اقصاه 30 حزيران 1997 .