The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 43

المادة 43

يعفى من تسعين بالماية من قيمة غرامة التأخير في الدفع المكلفون بأي من الرسوم البلدية المترتبة بموجب قانون الرسوم البلدية (القانون رقم 60/88 وتعديلاته) عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وغير المدفوعة لغاية التاريخ المذكور اذا قاموا بتسديد هذا الرسم مع الغرامة المخفضة العائدة له بتاريخ اقصاه 30 حزيران 1997 .

المادة 43 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/43/