All legislation

مرسوم Decree No. 11870 06/03/1998

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11870
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 709
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11252 تاريخ 07/04/2014 (the text)
مرسوم رقم 7765 تاريخ 17/03/2012 (the text)
مرسوم رقم 6944 تاريخ 21/12/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11870 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

رقم 565/3 تاريخ 04/08/1997 المتضمن رغبة

السيد محمد يحي قبيسي وزوجته هلا القاروط

وولديه يحي واحمد في التنازل عن جنسيتهم

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد يحيى قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحيى وأحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر