المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد يحيى قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحيى وأحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11870 06/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
رقم 565/3 تاريخ 04/08/1997 المتضمن رغبة
السيد محمد يحي قبيسي وزوجته هلا القاروط
وولديه يحي واحمد في التنازل عن جنسيتهم
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد يحيى قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحيى وأحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر