All legislation

مرسوم Decree No. 7307 26/01/2002

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا واقسام من مناطق مجدليا كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7307
Date
26/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1560
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17049 تاريخ 25/05/2006 (the text)
مرسوم رقم 13666 تاريخ 26/11/2004 (the text)
مرسوم رقم 10489 تاريخ 16/07/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية زغرتا في كتاب رئيس البلدية رقم 178/ص تاريخ 08/08/2001, وبلدية مجدليا رقم 44 تاريخ 19/10/2001 وبلدية كفردلاقوس رقم 39 تاريخ 24/07/2001, وبلدية كفرحاتا رقم 20 تاريخ 28/07/2001,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 20/12/2000-محضر رقم 49 وتاريخ 23/05/2001-محضر رقم 19 وتاريخ 01/10/2001-محضر رقم 37,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وأقسام من مناطق مجدليا, كفردلاقوس , وكفرحاتا العقارية (قضاء زغرتا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي