ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية زغرتا في كتاب رئيس البلدية رقم 178/ص تاريخ 08/08/2001, وبلدية مجدليا رقم 44 تاريخ 19/10/2001 وبلدية كفردلاقوس رقم 39 تاريخ 24/07/2001, وبلدية كفرحاتا رقم 20 تاريخ 28/07/2001,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 20/12/2000-محضر رقم 49 وتاريخ 23/05/2001-محضر رقم 19 وتاريخ 01/10/2001-محضر رقم 37,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وأقسام من مناطق مجدليا, كفردلاقوس , وكفرحاتا العقارية (قضاء زغرتا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي