ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه,
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 المتعلق بتحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )
على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10254 تاريخ 14/09/2009, article 1, 24/09/2009
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان."
(عدلت بموجب قرار وسيط 11339 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8114 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8070 / 2002 )
يتوجب على المصارف كافة التصريح فصلياً عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين «الف» و«باء» الواردين في الانموذج ITRS-3 المدرج على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR وذلك على ضوء «الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية» و«لائحة اسماء البلدان حسب التقسيم الجغرافي» المحلقين بهذا القرار.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8070 تاريخ 09/03/2002, article 1, 21/03/2002
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 بحيث تصبح: "يتوجب على المؤسسات المعنية التصريح فصليا عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين "الف" و"باء" الواردين في الانموذج)ITRS-1 المرفق ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية الملحق بهذا القرار. يتم التصريح عن هذه العمليات ابتداء من الفصل الثالث من العام 2002"
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8114 تاريخ 24/04/2002, article 1, 19/12/2002
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 بحيث يصبح: يتوجب على المؤسسات المعنية التصريح فصليا عن العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للاستبيانين "ألف" و"باء" الواردين في الأنموذج 1ITRS المرفق ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري لنظام إبلاغ بيانات المعاملات الدولية الملحق بهذا القرار. يتم التصريح عن هذه العمليات ابتداء من الفصل الأول من العام 2003.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10254 تاريخ 14/09/2009, article 2, 24/09/2009
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "يتوجب على المصارف كافة التصريح فصليا عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين "الف" و "باء" الواردين في كل من الانموذجين ITRS-1 وITRS2 المرفقين ربطا وذلك على ضوء "الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية" و "اللائحة باسماء البلدان حسب التقسيم الجغرافي" الملحقين بهذا القرار".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11339 تاريخ 28/01/2013, article 1, 07/02/2013
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصارف كافة التصريح فصلياً عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين «الف» و«باء» الواردين في الانموذج ITRS-3 المدرج على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR وذلك على ضوء «الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية» و«لائحة اسماء البلدان حسب التقسيم الجغرافي» المحلقين بهذا القرار.»
(عدلت بموجب قرار وسيط 11339 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )
على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذج ITRS-3 المذكور في المادة الثانية اعلاه وب «استمارة تعريف المجيب» المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10254 تاريخ 14/09/2009, article 3, 24/09/2009
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذجين ITRS-1 وITRS-2 المذكورين في المادة الثانية اعلاه وب "استمارة تعريف المجيب" المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11339 تاريخ 28/01/2013, article 2, 07/02/2013
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذج ITRS-3 المذكور في المادة الثانية اعلاه وب «استمارة تعريف المجيب» المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل.»
تتعرض المؤسسات التي لا تتقيد باحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 2.8 من قانون النقد والتسليف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 4 شباط 20.2
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة