All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 8047 04/02/2002

نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
8047
Date
04/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1597
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11339 تاريخ 28/01/2013 (Arts. 2, 3 and the text)
قرار وسيط رقم 10254 تاريخ 14/09/2009 (Arts. 1, 2, 3 and the text)
قرار وسيط رقم 8114 تاريخ 24/04/2002 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 8070 تاريخ 09/03/2002 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار اساسي رقم 8047 تاريخ 04/02/2002 (نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 المتعلق بتحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )

على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11339 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8114 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8070 / 2002 )

يتوجب على المصارف كافة التصريح فصلياً عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين «الف» و«باء» الواردين في الانموذج ITRS-3 المدرج على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR وذلك على ضوء «الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية» و«لائحة اسماء البلدان حسب التقسيم الجغرافي» المحلقين بهذا القرار.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 11339 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )

على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذج ITRS-3 المذكور في المادة الثانية اعلاه وب «استمارة تعريف المجيب» المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل.

المادة 4

تتعرض المؤسسات التي لا تتقيد باحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 2.8 من قانون النقد والتسليف.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 شباط 20.2 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة