All legislation

مرسوم Decree No. 19067 12/03/1958

تعديل المادة 77 من المرسوم 3433 تاريخ 17-11-1950 المتعلق باعاشة المسجونين- اليومية

Type
مرسوم · Decree
Number
19067
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 259-260
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3630 تاريخ 25/01/1966 (Art. 1)
مرسوم رقم 1346 تاريخ 31/03/1965 (Art. 1)
مرسوم رقم 16158 تاريخ 21/04/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19067 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 77 من المرسوم رقم 3433 تاريخ 17-11-1950 بالنص الاتي: ان مقادير المواد الغذائية التي يتألف منها طعام كل سجين يوميا هي: 1- 500 خمسمائة غراما من الخبز يوزع بعد خبزه باربع وعشرين ساعة. 2- 150 مائة وخمسون غراما من الحبوب الصافية والجاهزة للطبخ والمنتقاة الاتية اصنافها: صنف اول- فاصوليا مع اللحم بمعدل 150 غرام لحم و150 غرام فاصوليا. مرتان في الاسبوع. صنف ثان- حمص اوعدس او فول يابس مرة واحدة بالاسبوع من كل نوع 3- 200 مائتان غراما من الخضر الاتية المنتقاة والمقشرة والجاهزة للطبخ. صنف اول- بطاطا مرتين بالاسبوع (دون تبديل بالمواد) على مدار السنة. صنف ثان- بندوره او فول اخضر او باذنجان او كوسا او لوبيا او سلق او سبانخ او قرنبيط زهرة او خضار مشكل (جزر وكرات ولوبيا وبطاطا مرتان بالاسبوع من كل نوع حسب فصول السنة. 4- 300 ثلاثمائة غراما في الاسبوع من لحم البقر المجرد من العظم والشحم وتقدم على مرتين في كل مرة مائة وخمسين غراما بشرط ان يكون من لحم البقر شقة بكاملها. 5- 25 خمسة وعشرون غراما من زيت الزيتون خالي الغش . 6- 20 عشرون غراما من سمن غنم خالي الغش . 7- 400 اربعمائة غراما في الاسبوع من الجبنة العكاوية كل مرة 100 غرام. 8- 300 ثلاثمائة غراما في الاسبوع من التين او التمر او الحلاوة السكرية 100 غرام- من كل نوع. 9- 300 ثلاثمائة غراما من البرتقال او العنب او الموز او التفاح حسب فصول السنة على ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل 100 غرام من كل نوع في كل مرة. 10- بيض مسلوق عدد 2 اثنتين في الاسبوع. 11- توضع الكمية اللازمة من البصل والبهار والملح في الطبخ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الامضاء سامي الصلح