المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 77 من المرسوم رقم 3433 تاريخ 17-11-1950 بالنص الاتي: ان مقادير المواد الغذائية التي يتألف منها طعام كل سجين يوميا هي: 1- 500 خمسمائة غراما من الخبز يوزع بعد خبزه باربع وعشرين ساعة. 2- 150 مائة وخمسون غراما من الحبوب الصافية والجاهزة للطبخ والمنتقاة الاتية اصنافها: صنف اول- فاصوليا مع اللحم بمعدل 150 غرام لحم و150 غرام فاصوليا. مرتان في الاسبوع. صنف ثان- حمص اوعدس او فول يابس مرة واحدة بالاسبوع من كل نوع 3- 200 مائتان غراما من الخضر الاتية المنتقاة والمقشرة والجاهزة للطبخ. صنف اول- بطاطا مرتين بالاسبوع (دون تبديل بالمواد) على مدار السنة. صنف ثان- بندوره او فول اخضر او باذنجان او كوسا او لوبيا او سلق او سبانخ او قرنبيط زهرة او خضار مشكل (جزر وكرات ولوبيا وبطاطا مرتان بالاسبوع من كل نوع حسب فصول السنة. 4- 300 ثلاثمائة غراما في الاسبوع من لحم البقر المجرد من العظم والشحم وتقدم على مرتين في كل مرة مائة وخمسين غراما بشرط ان يكون من لحم البقر شقة بكاملها. 5- 25 خمسة وعشرون غراما من زيت الزيتون خالي الغش . 6- 20 عشرون غراما من سمن غنم خالي الغش . 7- 400 اربعمائة غراما في الاسبوع من الجبنة العكاوية كل مرة 100 غرام. 8- 300 ثلاثمائة غراما في الاسبوع من التين او التمر او الحلاوة السكرية 100 غرام- من كل نوع. 9- 300 ثلاثمائة غراما من البرتقال او العنب او الموز او التفاح حسب فصول السنة على ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل 100 غرام من كل نوع في كل مرة. 10- بيض مسلوق عدد 2 اثنتين في الاسبوع. 11- توضع الكمية اللازمة من البصل والبهار والملح في الطبخ.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 7) by مرسوم رقم 16158 تاريخ 21/04/1964, article 1, 30/04/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12/3/1958 على الوجه التالي: /400/ اربعماية غراما في الاسبوع من الجبنة الكروية الشكل حسب عناصر تحليلية تحدد من قبل الادارة العسكرية "كل مرة مئة غرام" بدلا من: /400/ اربعماية غراما بالاسبوع من الجبنة العكاوية كل مرة مئة غراما (والباقي بدون تعديل)
Edited in part (الفقرة 6) by مرسوم رقم 1346 تاريخ 31/03/1965, article 1, 08/04/1965
مادة 1: تعدل الفقرة 6 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12 اذار 1958 على الوجه التالي: /30/ ثلاثون غراما من السمن الحيواني بدلا من: /20/ عشرون غراما من سمن غنم خالي الغش
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم رقم 3630 تاريخ 25/01/1966, article 1, 03/02/1966
مادة 1: تعدل الفقرتان 2 و11 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12 اذار 1958 على الوجه التالي: 2- صنف اول: فاصوليا مع اللحم بمعدل 150 غرام لحم و150 غرام فاصوليا و150 غرام ارز مرتان في الاسبوع. بدلا من: صنف اول: فاصوليا مع اللحم بمعدل 150 غرام لحم و150 غرام فاصوليا مرتان في الاسبوع. صنف ثان: حمص او عدس او فول يابس او برغل مرة واحدة في الاسبوع من كل نوع. بدلا من: صنف ثان: حمص وعدس او فول يابس مرة واحدة في الاسبوع من كل نوع. 11- توضع الكمية اللازمة من البصل والبهار والملح ورب البندورة في الطبخ بدلا من: 11- توضع الكمية اللازمة من البصل والبهار والملح في الطبخ.