المادة 26
تستبدل المادة 21 من قانون موازنة سنة 1939 بالنص التالي: "تفرض على كل من يخالف احكام هذا الفصل العقوبات التالية: التأخير في دفع الرسم:
أ- اذا لم يتم الدفع خلال عشرة ايام من اليوم التالي لاستلامه الانذار الموجه اليه بواسطة البريد المضمون, تستوفى غرامة معادلة للرسم.
ب - اذا لم يدفع الرسم والغرامة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لاستلام الانذار يلاحق المخالف وفاقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة .
لا تحسب ايام الاجاد والاعياد الرسمية في المهل المذكورة اعلاه." مخالفة اجراء التفتيش المحلي:
غرامة قدرها عشر ليرات ترفع الى ثلاثين ليرة في حالة تكرار المخالفة وذلك علاوة على امكانية تطبيق قانون الجزاء في حالة لجوء المخالف الى العنف .