المادة 27
يستعاض عن المادة 23 من قانون 17 شباط سنة 1939 بالنص التالي: " يحق لوزير البريد والبرق ان يقدر الاعذار المقدمة من المخالفين لاحكام هذا القانون وان يخفض الغرامة المفروضة عليهم الى خمسها بشرط ان يتم دفع كامل الرسم والغرامة المخفضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار التسوية الى المخالف والا اعتبرت هذه التسوية ملغاة".