The whole text

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 In force

المادة 11

المادة 11

بغية منح الـمصارف القروض وفقاً لأحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار تتبع الاجراءات التالية:

اولاً: بعد الـموافقة على افادة القروض التي يمنحها أي من الـمصارف لعملائه من احكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار يتم تخصيص الـمبالغ الـمقابلة لها ضمن حساب خارج الـميزانية لدى مصرف لبنان.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بتحويل الـمبالغ الـمستحقة للـمصارف، مقابل القروض التي تمت الـموافقة على استفادتها من أحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار، الى «حساب مدين خاص» لديه باسم الـمصرف الـمعني، بعد ان يقوم هذا الاخير، على مسؤوليته، بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان:

1 ــ بجدول يبـيّـن الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك اسبوعياً وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (1) الـمرفق.

2 ــ بجدول يبين الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض غير السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك كل خمسة عشر يوما وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (2) الـمرفق.

ثالثا: يقوم مصرف لبنان باسترداد اي مبالغ لـم يقم الـمصرف الـمعني بسحبها من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ايداعها في الحساب الـمذكور.على الـمصارف:

ــ خلال مهلة اقصاها تاريخ 15/4/2018 تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بلائحة مفصلة عن أسماء الـمستفيدين من القروض السكنية الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار والذين لـم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض الـمذكورة.

ــ التأكد من ان الوحدات موضوع القروض السكنية الـمستفيدة من أحكام هذا القرار مستعملة وفقاً للغاية الـممنوحة لأجلها.»

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقا لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور وفقاً للحالة.

رابعاً: يعيد الـمصرف الـمعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسحبه من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة لا يكون تم دفعه للعميل تبعاً لجداول السحب.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم اعادتها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يتعرض الـمصرف الـمعني لدفع تعويض لـمصرف لبنان، بمثابة بند جزائي، مقداره 15÷ من قيمة هذا الـمبلغ بالاضافة الى امكانية فرض ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الـمبلغ الـمذكور وذلك عن الفترة الـممتدة بين تاريخ سحبه من قبل الـمصرف الـمعني وإعادته الى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور، وفقاً للحالة.

خامسا: يقوم مصرف لبنان بتاريخ 15/2/2018 باسترداد الـمبالغ غير الـمستعملة التي يكون قد اودعها، قبل هذا التاريخ، في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة مقابل القروض التي سبق ان وافق على استفادتها من أحكام كل من «الـمادة التاسعة الـمكرر» و«الـمادة العاشرة» من هذا القرار.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

تطبق الاجراءات الـمتبعة في هذه الـمادة بغية اعادة ايداع هذه الـمبالغ في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» منها.

المادة 11 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168103/article/11/