المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 )
مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية،...):
1- يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
2- لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم إمكانية تسجيلها.
3- أن لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.
4- في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه المادة، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
5- لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية،...):
1- يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
2- لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم إمكانية تسجيلها.
3- أن لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.
4- في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه المادة، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
5- لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 12697 تاريخ 19/10/2017, article 2, 02/11/2017
يعدل ترقيم كل من «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» و«المادة الثالثة عشرة»
Edited in part by قرار وسيط رقم 12748 تاريخ 11/01/2018, article 1, 25/01/2018
يعدل ترقيم كل من «الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة الرابعة عشرة» و«الـمادة الخامسة عشرة» و«الـمادة السادسة عشرة».
Added to by قرار وسيط رقم 12748 تاريخ 11/01/2018, article 2, 25/01/2018
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 « الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» التالي نصها:
"الـمادة الحادية عشرة: بغية منح الـمصارف القروض وفقاً لأحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار تتبع الاجراءات التالية:
اولاً: بعد الـموافقة على افادة القروض التي يمنحها أي من الـمصارف لعملائه من احكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار يتم تخصيص الـمبالغ الـمقابلة لها ضمن حساب خارج الـميزانية لدى مصرف لبنان.
ثانياً: يقوم مصرف لبنان بتحويل الـمبالغ الـمستحقة للـمصارف، مقابل القروض التي تمت الـموافقة على استفادتها من أحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار، الى «حساب مدين خاص» لديه باسم الـمصرف الـمعني، بعد ان يقوم هذا الاخير، على مسؤوليته، بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان:
1ــ بجدول يبـيّـن الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك اسبوعياً وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (1) الـمرفق.
2ــ بجدول يبين الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض غير السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك كل خمسة عشر يوما وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (2) الـمرفق.
ثالثا: يقوم مصرف لبنان باسترداد اي مبالغ لـم يقم الـمصرف الـمعني بسحبها من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع "ثانيا" من هذه الـمادة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ايداعها في الحساب الـمذكور.
يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقا لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.
يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور وفقاً للحالة.
رابعاً: يعيد الـمصرف الـمعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسحبه من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة لا يكون تم دفعه للعميل تبعاً لجداول السحب.
يتم ايداع الـمبالغ التي تم اعادتها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.
يتعرض الـمصرف الـمعني لدفع تعويض لـمصرف لبنان، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذا الـمبلغ بالاضافة الى امكانية فرض ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الـمبلغ الـمذكور وذلك عن الفترة الـممتدة بين تاريخ سحبه من قبل الـمصرف الـمعني وإعادته الى مصرف لبنان.
يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور، وفقاً للحالة.
خامسا: يقوم مصرف لبنان بتاريخ 15/2/2018 باسترداد الـمبالغ غير الـمستعملة التي يكون قد اودعها، قبل هذا التاريخ، في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة مقابل القروض التي سبق ان وافق على استفادتها من أحكام كل من «الـمادة التاسعة الـمكرر» و«الـمادة العاشرة» من هذا القرار.
يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.
تطبق الاجراءات الـمتبعة في هذه الـمادة بغية اعادة ايداع هذه الـمبالغ في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» منها.
"الـمادة الثانية عشرة: 1 ــ يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية كافة الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
2ــ لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.
3ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبرّرة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخّر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.
4ــ في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الـممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه الـمادة، يدفع الـمصرف الـمقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها الـمصرف من التسليفات الـممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
5ــ لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان."
الـمادة الثالثة عشر: على الـمصارف:
ــ خلال مهلة اقصاها تاريخ 15/4/2018 تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بلائحة مفصلة عن أسماء الـمستفيدين من القروض السكنية الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار والذين لـم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض الـمذكورة.
ــ التأكد من ان الوحدات موضوع القروض السكنية الـمستفيدة من أحكام هذا القرار مستعملة وفقاً للغاية الـممنوحة لأجلها."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, article 8, 14/02/2019
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية،...):
1- يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
2- لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم إمكانية تسجيلها.
3- أن لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.
4- في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه المادة، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
5- لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان.