المادة 14
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13483 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13355 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13355 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13283 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13234 / 2020 )
Changes to this article · 13, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 13152 تاريخ 26/11/2019, article 1, 05/12/2019
يعدل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و«المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة».
Added to by قرار وسيط رقم 13152 تاريخ 26/11/2019, article 2, 05/12/2019
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة الرابعة عشرة» التالي نصها:
«المادة الرابعة عشرة:
1 - يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان اجراء عمليات قطع لتأمين:
أ - نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الادوية بالعملات الاجنبية.
ب - نسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الاجنبية.
ج - نسبة 75% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية بالعملات الاجنبية ضمن حد اقصى يحدده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، للقطاع بمحله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
2 - بغية الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، على المصارف ان تتقيد بما يلي:
أ - ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن أمر التحويل وفقا لرسالة "Swift" انموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة.
ب - ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني.
ج - ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.
3 - تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
4 - على المصارف التأكد من مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند (1) اعلاه.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13234 تاريخ 08/06/2020, article 1, 18/06/2020
يلغى نص "المادة الرابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"المادة الرابعة عشرة:
اولا: يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:
1 - بنسبة 90% من قيمة الفواتير المخصصة، حصرا، لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).
2 - بنسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصرا، لاستيراد القمح والادوية والمستلزمات الطبية حليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.
ثانيا: يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.
ثالثا: بغية الاستفادة من احكام المقطع "أولا" من هذه المادة، على المصارف ان تقدم الطلبات موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان يرفق بها المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن:
1 - الفاتورة النهائية في ما خص المشتقات النفطية والقمح.
2 - الفاتورة النهائية مصدقة من وزارة الصحة في ما خص الادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية او الفاتورة النهائية مرفق بها موافقة وزارة الصحة على استيراد الادوية عند الحاجة.
3 - ما يثبت دخول السلع بالكميات المحددة في الفواتير الى لبنان (كالبيان الجمركي ومحاضر التفريغ وبوليصة الشحن "Bill Of Lading" او "Airway Bill" على سبيل البيان لا الحصر).
4 - بوليصة الاعتماد المستندي عند الاقتضاء.
5 - ما يثبت قيام المصرف المعني بتحويل المبالغ الى الموردين سيما امر التحويل وفقا لرسالة "Swift" انموذج رقم 103 المتعلق بالفاتورة او ما يعادله.
6 - افادة امتثال تتضمن على الاقل المعلومات الواردة في الملحق المرفق (Appendix).
7 - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.
رابعا: على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة ومن اي الفواتير والاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.
خامسا: يمكن للمصرف المعني تقديم طلبات تتضمن فواتير عائدة لبضائع مر على دخولها الى لبنان 300 يوم كحد اقصى قبل ورود الطلب الى مصرف لبنان.
سادسا: في حالات استثنائية، اذا تعذر على المصرف المعني تأمين اي من المستندات المطلوبة اعلاه، يمكن لمصرف لبنان السير بطلبه بعد الاستحصال منه على تعهد صريح بتأمين هذه المستندات باسرع وقت ممكن.
سابعا: يتم ايداع العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات القطع، عند الحاجة، في حساب دائن خاص مجمد لدى مصرف لبنان. ان معدل الفوائد المطبقة على المبالغ المجمدة في الحساب المذكور تعادل المعدلات المطبقة على حسابات المصارف التجارة الجارية في مصرف لبنان.
ثامنا: يقوم مصرف لبنان بتحويل المبلغ المتوجب عن كل عملية استيراد الى الحساب الجاري المفتوح باسم المصرف المعني لدى مصرف لبنان وذلك بعد تزويده بالمستندات المطلوبة كافة.
تاسعا: يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة الفاتورة الموافق عليها من حساب المصرف المعني المشار اليه في المقطع "ثامنا" اعلاه الى مراسل هذا الاخير في الخارج.
عاشرا: على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:
1 - بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف.
2 - بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
حادي عشر: يمتنع مصرف لبنان عن افادة اي عميل من احكام هذه المادة في حال مخالفته لاي من احكامها سيما عدم التقيد بالمقطع "ثانيا" منها.
Added to (المقطع "سادسا مكرر") by قرار وسيط رقم 13283 تاريخ 09/10/2020, article 1, 29/10/2020
يضاف الى نص "المادة الرابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "سادسا مكرر" التالي نصه:
"سادسا مكرر: يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقا لاحكام هذه المادة الى المصرف المعني بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507،5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، على ان يقوم المصرف بإيداعها، اوراقا نقدية (Banknotes) في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد."
Replaced or reworded (البند (1) من الـمقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 13355 تاريخ 26/08/2021, article 1, 02/09/2021
يلغى نص البند (1) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)."
Replaced or reworded (الـمقطع «سادسا مكرر») by قرار وسيط رقم 13355 تاريخ 26/08/2021, article 2, 02/09/2021
يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس:
أ ــ سعر الصرف الـمحدد على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" في ما خص الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).
ب ــ سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص الـمواد الاخرى القمح والادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.
يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، اوراقا نقدية (Bandnotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
Replaced or reworded (الـمقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022, article 1, 20/10/2022
يلغى نص الـمقطع «اولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
أولا: يمكن للـمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:
1ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد القمح.
2 ــ بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة من قيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.
Replaced or reworded (البند (1) من الـمقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022, article 2, 20/10/2022
يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثالثا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ الفاتورة النهائية في ما خص القمح.»
Replaced or reworded (الـمقطع «رابعا») by قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022, article 3, 20/10/2022
يلغى نص الـمقطع «رابعا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية الـمستندات الـمقدمة ومن ان الفواتير والاعتمادات الـمستندية الـمشمولة في هذه الـمادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع الـمشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك الـمحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.
Replaced or reworded (الـمقطع «سادسا مكرر») by قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022, article 4, 20/10/2022
يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.
يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، أوراقاً نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.»
Edited in part (ترقيم الـمقطع «حادي عشر») by قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022, article 5, 20/10/2022
يعدل ترقيم الـمقطع «حادي عشر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح «ثاني عشر».
Added to (الـمقطع «حادي عشر») by قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022, article 6, 20/10/2022
يضاف الى «الـمادة الرابعة عشـرة» مـن القـرار الأسـاسـي رقـــم 6116 تـــاريــخ 7/3/1996 الـمقطع «حادي عشر» التالي نصه:
«حادي عشر: على الـمصارف الاستحصال من كل عميل يستفيد من احكام هذه الـمادة على كتاب رفع السرية الـمصرفية تجاه مصرف لبنان والهيئات التابعة له والـمصارف الـمعنية عن جميع الـمعلومات الـمتعلقة بعمليات الاستيراد الـمنوه عنها اعلاه وذلك وفقا للانموذج الـمرفق.»
Repealed by قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023, article 1, 16/02/2023
يلغى نص «الـمادة الرابعة عشرة» الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.