المادة 14 مكرر 2
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13228 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13331 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13228 / 2020 )
«1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة الـمواد الاولية أو الـمعدات الصناعية التي تدخل في صلب الصناعة الـمعنية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره الرصيد الـمتبقي من الـمبلغ الـمحدد سابقا بـ 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من أحكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العميل مبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية.»
2-ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.
3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل الـمبالغ الـمطلوبة من حسابات الـمصارف الـمعنية بالعملات الاجنبية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان.
4ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير،اعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب جديد (fresh account) لدى المصرف المعني في لبنان .
يكون للعميل حرية استعمال هذه الاموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»
يمدد العمل لستة اشهر باحكام هذه المادة
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13228 تاريخ 27/05/2020, article 1, 04/06/2020
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» التالي نصها:
"الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2: 1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقاً للاصول بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من احكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي أو ما يعادله بالعملات الاجنبية.
2ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.
3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل الـمبالغ الـمطلوبة من حسابات الـمصارف الـمعنية بالعملات الاجنبية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان.
4ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، ان تحوّل الى لبنان نسبة من العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الاقل، قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة الـمستعملة في تصنيع الـمنتجات التي تقوم بتصديرها.
5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 13331 تاريخ 28/05/2021, article 1, 10/06/2021
يلغى نص البند (1) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90÷ من قيمة الـمواد الاولية أو الـمعدات الصناعية التي تدخل في صلب الصناعة الـمعنية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره الرصيد الـمتبقي من الـمبلغ الـمحدد سابقا بـ 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من أحكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العميل مبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية.»
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 13331 تاريخ 28/05/2021, article 2, 10/06/2021
يلغى نص البند (4) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«4 ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، اعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب جديد fresh account) لدى الـمصرف الـمعني في لبنان.
يكون للعميل حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج.»
Extended by قرار وسيط رقم 13331 تاريخ 28/05/2021, article 3, 10/06/2021
يمدد العمل، لـمدة 6 اشهر، بأحكام «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .