المادة 14 مكرر 3
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13229 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13325 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13229 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13245 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13229 / 2020 )
المادة الرابعة عشرة مكرر3:
1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
3 - يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي.
4 - على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وان تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد ان السلع المستوردة مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئيا او كليا الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.
5 - يقوم العميل بتسديد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم بايداعها، اوراقا نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
6 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
7 - يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للسعر المعتمد
تبقى كل طلبات الاستيراد التي سبق ان وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ 8/7/2020 على اساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور.
8 - يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الاجنبية الى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الاخير في الخارج.
9 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:
أ - بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف.
ب - بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
10 - يمتنع مصرف لبنان عن افادة اي عميل من احكام هذه المادة في حال مخالفته لاي من احكامها سيما عدم التقيد بالبند (3) منها وذلك عند ابلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني او من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة."
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13229 تاريخ 27/05/2020, article 1, 04/06/2020
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 3» التالي نصها:
"الـمادة الرابعة عشرة مكرر 3: 1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي الـمواد الغذائية الاساسية والـمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية الـمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
4ــ يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقاً للآلية الـمتبعة لتطبيق أحكام «الـمادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 .
5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13245 تاريخ 08/07/2020, article 1, 16/07/2020
يلغى نص "المادة الرابعة عشرة مكرر3" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"المادة الرابعة عشرة مكرر3:
1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
3 - يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي.
4 - على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وان تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد ان السلع المستوردة مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئيا او كليا الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.
5 - يقوم العميل بتسديد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم بايداعها، اوراقا نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
6 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
7 - يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للسعر المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
تبقى كل طلبات الاستيراد التي سبق ان وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ 8/7/2020 على اساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور.
8 - يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الاجنبية الى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الاخير في الخارج.
9 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:
أ - بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف.
ب - بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
10 - يمتنع مصرف لبنان عن افادة اي عميل من احكام هذه المادة في حال مخالفته لاي من احكامها سيما عدم التقيد بالبند (3) منها وذلك عند ابلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني او من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة."
Edited in part by قرار وسيط رقم 13325 تاريخ 10/05/2021, article 1, 27/05/2021
1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:
ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،
ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.
2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.