المادة 14 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13213 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13213 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13222 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13213 / 2020 )
اولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استـثـنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة أو من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها أو من احكام «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لأربعة اشهر(آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:
1ــ ان تكون القروض الاستـثـنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ ــ تسديد اقساط القروض الـممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الاشهر الـمشار اليها اعلاه.
ب ــ دفع رواتب الـموظفين والعاملين لدى العملاء الـمعنيـين أو تغطية حاجات انتاجية أو تشغيلية خلال الفترة الـمشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.
2ــ ان تتأكد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية على مسؤوليتها من حاجة العميل الـمعني لتغطية هذه الـمستحقات.
3ــ ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف الـمحددة لكل عميل.
4ــ ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (اي بفائدة صفر بالـمئة (0%)).
5ــ ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ 30/6/2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستـثـنائي، ايهما ابعد.
يتم تسديد القرض الاستـثـنائي الـممنوح للعميل بعملة هذا القرض، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أوالـمؤسسة الـمالية على:
أ ــ تسديد القرض الاستـثـنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات الـمحددة اعلاه؛
ب ــ إجراء تسديد مبكر (Prepayment) للقرض الاستـثـنائي دون اية رسوم أو عمولات.
6ــ ان تقوم الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية الـمعنية بتحديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا، مباشرة للـموظفين وللعاملين لدى العملاء الـمعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.
يمكن للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية دفع هذه الرواتب نقداً للـموظف أو بواسطة تحاويل مصرفية الى حسابه في مصارف اخرى عاملة في لبنان أو من خلال حساب توطين يفتح له لدى الـمصرف الـمعني لهذه الغاية أو بواسطة بطاقة مصرفية (Debit Cards) وذلك دون فرض أي عمولة أو كلفة أخرى على الـموظف.
7ــ أن تكون الاوضاع الـمالية للعميل قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وأدت الى عدم قدرته على تسديد مستحقاته لتسديد اقساط القـروض و/أو لدفع رواتـب الـموظفين أو العاملين لديه و/أو لتغطية حاجات تشغيلية (كبدلات الايجار وفواتير الكهرباء والـمياه والهاتف ...) والـمواد الاولية عن الأشهر الـمذكورة.
8ــ ان لا توجد مصادر تسديد أخرى كافية يمكن للعميل استعمالها وفقاً لتقدير الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية (كوجود حسابات دائنة كافية للعميل مودعة لدى الـمصرف الـمعني أو وجود ضمانات نقدية (Cash Collateral) تسمح الشروط التي ترعاها بتسديد اقساط القروض منها، أو وجود احتمال شبه مؤكد بتحصيل الاقساط من الطلاب اذا كان العميل مؤسسة تعليمية ...(.
9ــ ان لا تستفيد الـمؤسسات أو الشركات التي قامت بتسكير ابوابها كلياً من هذه القروض الا فقط لدفع رواتب موظفيها والعاملين لديها واقساط القروض والحاجات التشغيلية الـمشار اليها في البند (7) اعلاه، باستـثـناء الـمواد الاولية.
10ــ ان لا يكون العميل من الذين ينـتمون الى قطاعات لـم يشملها موجب الاقفال (على سبيل الـمثال لا الحصر الصيدليات، الأفران، محلات بيع الـمواد الغذائية ...). الا انه، في بعض الحالات الاستـثـنائية، وفي حال تبين للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية، على مسؤوليتها، ان الظروف الاقتصادية الحالية حالت دون امكانية احد هؤلاء العملاء من تسديد مستحقاته عن الأشهر الـمذكورة، يمكن للـمصرف أو للـمؤسسة الـمالية الـموافقة على استفادته من القروض الاستـثـنائية موضوع هذه الـمادة.
11ــ ان لا يكون العميل موظفاً في مؤسسة أو شركة حصلت على قرض استـثـنائي عملاً بأحكام هذه الـمادة بغية تسديد رواتب الـموظفين والعاملين لديها.
12ــ ان يكون العميل مصنفاً بتاريخ 29/2/2020 ضمن إحدى فئات التصنيف الرقابية (Supervisory Classification) التالية:
*عادي.
*للـمتابعة.
*للـمتابعة والتسوية.
13ــ ان تمنح القروض الاستـثـنائية وفقاً للحدود القصوى الـمبينة في الجدول (FEL02) على انه يمكن للعميل الاستفادة من قرض استـثـنائي أو اكثر لعدة أهداف ضمن الحدود القصوى الـمشار اليها في الجدول الـمذكور.
14ــ ان لا يتجاوز مجموع القروض الاستـثـنائية الـممنوحة للعميل من جميع الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الحدود القصوى الـمبينة في الجدول FEL02) )، على أن يقوم العميل بتـزويد هذه الاخيرة بكيفية توزيع حاجاته التمويلية على كل مصرف و/أو مؤسسة مالية يتعامل معها كمدين.
ثانياً: يمكن للعميل، بالرغم من عدم استفادته من قروض أو تسهيلات ممنوحة من الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية سابقا، الاستفادة من القروض الاستـثـنائية الـمشار اليها في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة في حال تبين لهذه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، على كامل مسؤوليتها، ان أوضاع العميل الـمالية قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وذلك وفقاً للشروط نفسها الـمحددة في هذه الـمادة.
ثالثاً: يقوم مصرف لبنان بمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالـمئة لـمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستـثـنائية الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي وفقاً لأحكام هذه الـمادة فور تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط.
رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تقدم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة أقصاها 30/6/2020، الى مديرية العمليات الـمالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة تحدد فيها الـمبالغ الاجمالية الـمنوي منحها مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء الـمستفيدين وقيمة القروض الـممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج (FEL01) الـمرفق.
يمكن للـمصارف والـمؤسسات الـمالية دفع هذه القروض الاستـثـنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان الـمشار اليها في هذا الـمقطع.
خامساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تحتفظ بالـمستندات كافة الـمتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة بحيث يمكن للجنة الرقابة على الـمصارف الاطلاع عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه الـمستندات عقود القروض الـموقعة مع العملاء وجداول التسديد.
سادساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:
أ ــ عدم تسجيل فوائد جزائية أو غرامات على السندات الـمستحقة وغير الـمسددة خلال الاشهر الـمحددة في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة.
ب ــ عدم اعتبار القروض الاستـثـنائية الـممنوحة الى العملاء وفقاً لهذه الـمادة بمثابة إعادة هيكلة للدين تستدعي تغيير التصنيف الحالي للعميل.
سابعاً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية.
ثامناً: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للـمصارف والـمؤسسات الـمالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لاحكام هذه الـمادة وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 30/6/2020، ايهما ابعد.
تاسعاً:
1 ــ تعتبر مراكز القطع الناجمة عن منح قروض استـثـنائية بالليرة اللبنانية بموجب هذه الـمادة مقابل التمويل الذي تحصل عليه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية من مصرف لبنان بالدولار الأميركي كمركز قطع خاص ينـزّل عند احتساب الحدود القصوى لـمراكز القطع العملانية الصافي والإجمالي.
2ــ لا تدخل القروض الاستـثـنائية الـممنوحة من قبل الـمـصـارف والـمؤسسات الـمالية بالليرة اللبنانية وفقاً لهذه الـمادة في احتساب نسبة الـ 25% الـمحددة في الـمادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
3 - يطبق، لغاية 5 سنوات اعتبارا من 30/6/2020، على القروض الاستثنائية الممنوحة وفقا لاحكام هذه المادة عامل مساعدة (Supporting Factor) يساوي 0,1 على المتطلبات الرأسمالية المرتبطة بهذه القروض تبعا للفئة التي تنتمي اليها حسب القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بتوزيع محافظ الائتمان الرئيسية وعليه يحدد وزن المخاطر الفعلي (Effective Risk-Weight) على القروض اعلاه وفقا للمعادلة التالية:
وزن المخاطر المطبق حاليا "ضرب" (0,1)."
عاشراً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه الـمادة ويتعرض الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الى تسديد قيمة التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه الـمادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينـتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات الـمذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون الـمس بالعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.
حادي عشر: على كل من دائرة الامتـثال ووحدة التدقيق الداخلي لدى الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية تقديـيم مدى تقـيّـد هذه الاخيرة بمتطلبات هذه الـمادة واعداد تقارير دورية (شهرية على الأقل وكلـما دعت الحاجة) بهذا الخصوص ترفعها الى الإدارة العليا التنفيذية على ان تكون هذه التقارير متوفرة لـمراقبي لجنة الرقابة على الـمصارف عند أول طلب لهم.
ثاني عشر: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف شهرياً عن القروض الاستـثـنائية الـممنوحة استناداً لهذه الـمادة وفقاً لنماذج تعدها لهذه الغاية.
ثالث عشر: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام هذه الـمادة، سيما التحقق من الـمستندات الـمتعلقة بهذه القروض
تلغى اي اشارة الى "المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "في هذه المادة)
خلافا لاي نص اخر يبقى معتمدا سعر الصرف المحدد ب/3900/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام هذه المادة )
وذلك بموجب القرار الاساسي 13325 ت 10/5/2021 ج.ر 21/2021)
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13213 تاريخ 23/03/2020, article 1, 09/04/2020
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر» التالي نصها:
"الـمادة الرابعة عشرة مكرر:
اولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استـثـنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بانواعها كافة ممنوحة سابقاً من الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة أو من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها أو من أحكام «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة اشهر )آذار ونيسان وأيار 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:
1- ان تكون القروض الاستـثـنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ ــ تسديد اقساط القروض الـممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الاشهر الثلاثة الـمشار اليها اعلاه.
ب ــ دفع رواتب الـموظفين والعاملين لدى العملاء الـمعنيين أو تغطية حاجات انتاجية أو تشغيلية خلال الفترة الـمشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.
2- ان تتأكد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية على مسؤوليتها من حاجة العميل الـمعني لتغطية هذه الـمستحقات.
3- ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف الـمحددة لكل عميل.
4- ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (اي بفائدة صفر بالـمئة (0%).
5- ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستـثـنائي، ايهما ابعد.
6- ان تقوم الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية الـمعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا، مباشرة للـموظفين وللعاملين لدى العملاء الـمعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.
ثانياً: يقوم مصرف لبنان بمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالـمئة لـمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستـثـنائية الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي وفقاً لاحكام هذه الـمادة فور تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط.
ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تقدم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/5/202الى مديرية العمليات الـمالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً باحكام هذه الـمادة تحدد فيها الـمبالغ الاجمالية الـمنوي منحها مرفقاً بها جدول باسماء العملاء الـمستفيدين وقيمة القروض الـممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج الـمرفق.
رابعاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تحتفظ بالـمستندات كافة الـمتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة بحيث يمكن للجنة الرقابة على الـمصارف الاطلاع عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه الـمستندات عقود القروض الـموقعة مع العملاء وجداول التسديد.
خامساً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية.
سادساً: يتم تسديد التسليفات اللتي يمنحها مصرف لبنان للـمصارف والـمؤسسات الـمعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لاحكام هذه الـمادة وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 1/6/2020، ايهما ابعد.
سابعاً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تـنفيذ هذه الـمادة ويتعرض الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الى تسديد قيمة التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه الـمادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات الـمذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي تم الاستفادة
فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون الـمس بالعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.
ثامناً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام هذه الـمادة، سيما التحقق من الـمستندات الـمتعلقة بهذه القروض.»
Edited in part by قرار وسيط رقم 13222 تاريخ 22/04/2020, article 1, 07/05/2020
يضاف الى «الـمادة الرابعة عشرة مكرر» مـن الـقـرار الاسـاســي رقــم 6116 تــاريــخ 7/3/1996 شروط تفصيلية وايضاحات اضافية بحيث يصبح نصها كما يلي:
"الـمادة الرابعة عشرة مكرر:
اولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استـثـنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة أو من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها أو من احكام «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لأربعة اشهر(آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:
1ــ ان تكون القروض الاستـثـنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ ــ تسديد اقساط القروض الـممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الاشهر الـمشار اليها اعلاه.
ب ــ دفع رواتب الـموظفين والعاملين لدى العملاء الـمعنيـين أو تغطية حاجات انتاجية أو تشغيلية خلال الفترة الـمشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.
2ــ ان تتأكد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية على مسؤوليتها من حاجة العميل الـمعني لتغطية هذه الـمستحقات.
3ــ ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف الـمحددة لكل عميل.
4ــ ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (اي بفائدة صفر بالـمئة (0%)).
5ــ ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ 30/6/2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستـثـنائي، ايهما ابعد.
يتم تسديد القرض الاستـثـنائي الـممنوح للعميل بعملة هذا القرض، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أوالـمؤسسة الـمالية على:
أ ــ تسديد القرض الاستـثـنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات الـمحددة اعلاه؛
ب ــ إجراء تسديد مبكر (Prepayment) للقرض الاستـثـنائي دون اية رسوم أو عمولات.
6ــ ان تقوم الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية الـمعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا، مباشرة للـموظفين وللعاملين لدى العملاء الـمعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.
يمكن للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية دفع هذه الرواتب نقداً للـموظف أو بواسطة تحاويل مصرفية الى حسابه في مصارف اخرى عاملة في لبنان أو من خلال حساب توطين يفتح له لدى الـمصرف الـمعني لهذه الغاية أو بواسطة بطاقة مصرفية (Debit Cards) وذلك دون فرض أي عمولة أو كلفة أخرى على الـموظف.
7ــ أن تكون الاوضاع الـمالية للعميل قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وأدت الى عدم قدرته على تسديد مستحقاته لتسديد اقساط القـروض و/أو لدفع رواتـب الـموظفين أو العاملين لديه و/أو لتغطية حاجات تشغيلية (كبدلات الايجار وفواتير الكهرباء والـمياه والهاتف ...) والـمواد الاولية عن الأشهر الـمذكورة.
8ــ ان لا توجد مصادر تسديد أخرى كافية يمكن للعميل استعمالها وفقاً لتقدير الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية (كوجود حسابات دائنة كافية للعميل مودعة لدى الـمصرف الـمعني أو وجود ضمانات نقدية (Cash Collateral) تسمح الشروط التي ترعاها بتسديد اقساط القروض منها، أو وجود احتمال شبه مؤكد بتحصيل الاقساط من الطلاب اذا كان العميل مؤسسة تعليمية ...(.
9ــ ان لا تستفيد الـمؤسسات أو الشركات التي قامت بتسكير ابوابها كلياً من هذه القروض الا فقط لدفع رواتب موظفيها والعاملين لديها واقساط القروض والحاجات التشغيلية الـمشار اليها في البند (7) اعلاه، باستـثـناء الـمواد الاولية.
10ــ ان لا يكون العميل من الذين ينـتمون الى قطاعات لـم يشملها موجب الاقفال (على سبيل الـمثال لا الحصر الصيدليات، الأفران، محلات بيع الـمواد الغذائية ...). الا انه، في بعض الحالات الاستـثـنائية، وفي حال تبين للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية، على مسؤوليتها، ان الظروف الاقتصادية الحالية حالت دون امكانية احد هؤلاء العملاء من تسديد مستحقاته عن الأشهر الـمذكورة، يمكن للـمصرف أو للـمؤسسة الـمالية الـموافقة على استفادته من القروض الاستـثـنائية موضوع هذه الـمادة.
11ــ ان لا يكون العميل موظفاً في مؤسسة أو شركة حصلت على قرض استـثـنائي عملاً بأحكام هذه الـمادة بغية تسديد رواتب الـموظفين والعاملين لديها.
12ــ ان يكون العميل مصنفاً بتاريخ 29/2/2020 ضمن إحدى فئات التصنيف الرقابية (Supervisory Classification) التالية:
*عادي.
*للـمتابعة.
*للـمتابعة والتسوية.
13ــ ان تمنح القروض الاستـثـنائية وفقاً للحدود القصوى الـمبينة في الجدول (FEL02) على انه يمكن للعميل الاستفادة من قرض استـثـنائي أو اكثر لعدة أهداف ضمن الحدود القصوى الـمشار اليها في الجدول الـمذكور.
14ــ ان لا يتجاوز مجموع القروض الاستـثـنائية الـممنوحة للعميل من جميع الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الحدود القصوى الـمبينة في الجدول FEL02) )، على أن يقوم العميل بتـزويد هذه الاخيرة بكيفية توزيع حاجاته التمويلية على كل مصرف و/أو مؤسسة مالية يتعامل معها كمدين.
ثانياً: يمكن للعميل، بالرغم من عدم استفادته من قروض أو تسهيلات ممنوحة من الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية سابقا، الاستفادة من القروض الاستـثـنائية الـمشار اليها في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة في حال تبين لهذه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، على كامل مسؤوليتها، ان أوضاع العميل الـمالية قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وذلك وفقاً للشروط نفسها الـمحددة في هذه الـمادة.
ثالثاً: يقوم مصرف لبنان بمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالـمئة لـمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستـثـنائية الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي وفقاً لأحكام هذه الـمادة فور تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط.
رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تقدم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة أقصاها 30/6/2020، الى مديرية العمليات الـمالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة تحدد فيها الـمبالغ الاجمالية الـمنوي منحها مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء الـمستفيدين وقيمة القروض الـممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج (FEL01) الـمرفق.
يمكن للـمصارف والـمؤسسات الـمالية دفع هذه القروض الاستـثـنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان الـمشار اليها في هذا الـمقطع.
خامساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تحتفظ بالـمستندات كافة الـمتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة بحيث يمكن للجنة الرقابة على الـمصارف الاطلاع عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه الـمستندات عقود القروض الـموقعة مع العملاء وجداول التسديد.
سادساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:
أ ــ عدم تسجيل فوائد جزائية أو غرامات على السندات الـمستحقة وغير الـمسددة خلال الاشهر الـمحددة في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة.
ب ــ عدم اعتبار القروض الاستـثـنائية الـممنوحة الى العملاء وفقاً لهذه الـمادة بمثابة إعادة هيكلة للدين تستدعي تغيير التصنيف الحالي للعميل.
سابعاً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية.
ثامناً: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للـمصارف والـمؤسسات الـمالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لاحكام هذه الـمادة وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 30/6/2020، ايهما ابعد.
تاسعاً:
1 ــ تعتبر مراكز القطع الناجمة عن منح قروض استـثـنائية بالليرة اللبنانية بموجب هذه الـمادة مقابل التمويل الذي تحصل عليه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية من مصرف لبنان بالدولار الأميركي كمركز قطع خاص ينـزّل عند احتساب الحدود القصوى لـمراكز القطع العملانية الصافي والإجمالي.
2ــ لا تدخل القروض الاستـثـنائية الـممنوحة من قبل الـمـصـارف والـمؤسسات الـمالية بالليرة اللبنانية وفقاً لهذه الـمادة في احتساب نسبة الـ 25% الـمحددة في الـمادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
عاشراً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه الـمادة ويتعرض الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الى تسديد قيمة التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه الـمادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينـتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات الـمذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون الـمس بالعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.
حادي عشر: على كل من دائرة الامتـثال ووحدة التدقيق الداخلي لدى الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية تقديـيم مدى تقـيّـد هذه الاخيرة بمتطلبات هذه الـمادة واعداد تقارير دورية (شهرية على الأقل وكلـما دعت الحاجة) بهذا الخصوص ترفعها الى الإدارة العليا التنفيذية على ان تكون هذه التقارير متوفرة لـمراقبي لجنة الرقابة على الـمصارف عند أول طلب لهم.
ثاني عشر: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف شهرياً عن القروض الاستـثـنائية الـممنوحة استناداً لهذه الـمادة وفقاً لنماذج تعدها لهذه الغاية.
ثالث عشر: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام هذه الـمادة، سيما التحقق من الـمستندات الـمتعلقة بهذه القروض."
Added to (البند (3) من المقطع "تاسعا") by قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, article 12, 08/10/2020
يضاف الى المقطع "تاسعا" من المادة الرابعة عشر مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (3) التالي نصه:
"3 - يطبق، لغاية 5 سنوات اعتبارا من 30/6/2020، على القروض الاستثنائية الممنوحة وفقا لاحكام هذه المادة عامل مساعدة (Supporting Factor) يساوي 0,1 على المتطلبات الرأسمالية المرتبطة بهذه القروض تبعا للفئة التي تنتمي اليها حسب القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بتوزيع محافظ الائتمان الرئيسية وعليه يحدد وزن المخاطر الفعلي (Effective Risk-Weight) على القروض اعلاه وفقا للمعادلة التالية:
وزن المخاطر المطبق حاليا "ضرب" (0,1)."