The whole text

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 In force

المادة 8

المادة 8

يمكن افادة المصارف التي تشتري السندات التي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها وفقا لما هو وارد في هذا القرار من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) منها:

1- يشترط في السندات المشار اليها في هذه المادة ان تكون مصدرة لقاء سندات تتراوح مدة استحقاقاتها بين الثلاث والخمس سنوات وتتعلق بعمليات تمويل اسكاني او زراعي او صناعي او سياحي او حرفي تمنح بعد صدور هذا القرار.

2- تعفى المصارف المشار اليها في هذه المادة من:

أ- النسبة القصوى للتسليفات بالعملة الاجنبية اذا كانت السندات مصدرة بالعملة الاجنبية وذلك بما يوازي ثمن الشراء.

ب- من الاحتياطي الالزامي على التزامات المصارف اذا كانت السندات مصدرة بالعملة اللبنانية وذلك بما يوازي ثمن الشراء.

المادة 8 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168103/article/8/