The whole text

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 In force

المادة 8 مكرر

المادة 8 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12804 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12715 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12490 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12490 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12463 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11512 تاريخ 22/8/2013 ج.ر 38 وتعدلت بالقرار 11822 تاريخ 11/8/2014 ج.ر 35 وبالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبالقرار 12231 تاريخ 6/4/2016 ج.ر 18

لغاية تطبيق هذه المادة يفهم ب "الشركة" او "الشركات" كل من :

2 - حاضنات الاعمال (Incubators) و الشركات المسرعة للاعمال (Accelerators) والتي يكون موضوعها محصورا بدعم تطوير وانجاح ونمو "الشركات الناشئة" في لبنان عن طريق تقديم الدعم الاداري وتأمين شبكات العلاقات العامة والتوجيه والتدريب وافادتها من المعرفة والخبرة (Know-how) التي تمتلكها بالاضافة الى تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات ( مكاتب موارد لوجستية...) و/أو المساهمة فيها.

3 - شركات ال Venture Capital» أي الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة في رأسمال «شركات ناشئة» في لبنان ترى فيها ومن خلالها امكانية نمو وقدرة على تحقيق الأرباح خاصة عند التفرّغ عن مساهمتها فيها.

- يمكن إفادة الـمصارف من تسليفات بالدولار الأميركي دون فائدة لـمدة حدها الاقصى سبع سنوات مقابل الـمساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة بأي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لـما يلي:"

اولا: المساهمة في الشركات :

1 - يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح التسليفات الى المصرف مقابل مساهمة هذا آلاخير في شركة شرط ان:

أ - تكون الشركة شركة مساهمة لبنانية ذات اسهم اسمية.

ب - لا تكون الشركة من الشركات المالية أو من شركات الأوف شور.

ج - لا يكون مساهمو الشركة من بين الاشخاص الخاضعين ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاحكام المادة 158 من قانون التجارة والبند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وعلى المصرف المعني التأكد على كامل مسؤوليته، من ذلك.

د - أن يتعهد المصرف المعني بالتفرغ عن الاسهم التي يملكها في رأسمال الشركة خلال مدة لا تتجاوز السبع سنوات. ويعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة وبالرغم من هذا التعهد، الموافقة على طلب المصرف المذكور تخطي هذه المدة .

ه - لا تتجاوز رسوم الادارة نسبة 2.5%، كحد أقصى، من:

قيمة قروض المساهمين الموافق عليها من مصرف لبنان ورأسمال شركة ال (Venture Capital) بالنسبة لأول خمس سنوات من مدة الشركة.

قيمة الأموال التي تم استثمارها في «شركات ناشئة» بالنسبة للسنوات المتبقية.»

2 - يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقتة على منح التسليفات موضوع هذه المادة على مدى تأثير المشروع موضوع الشركة على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى ارتكاز المشروع على اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy) ودعمه للمهارات الفكرية الابداعية (Intellectual Capital).

3 - يمكن للمجلس المركزي، استثنائيا وضمن الشروط التي يحددها وفقا لكل حالة:

- -الموافقة على مشاركة عدة مصارف في المساهمة في رأسمال شركة واحدة.

- الموافقة على منح التسليفات موضوع هذه المادة الى المصارف مقابل مساهمتها في هيئات استثمار جماعي منشأة في لبنان يكون موضوعها محصورا بتمويل الشركات والاستثمار فيها.

4 - لا يمكن أن تزيد مساهمة المصارف المعنية من احكام هذه المادة، في اي وقت، عن 80%من رأسمال الشركة الواحدة.

يمكن تجاوز هذه النسبة شرط منح اصحاب المشروع الذي انشئت من اجله الشركة حقوق خيار (Stock Options) توليهم حق الاكتتاب بالأسهم التي تتملكها المصارف المعنية والتي تفوق نسبة ال 80% المذكورة اعلاه.

تعدلت الفقرة 5 بموجب القرار 12248 ت 27/4/2016 ج.ر 24

5 - لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في "الشركات نسبة 4% من امواله الخاصة، على ان لا تزيد مساهمته في اي من الشركات ال Venture Capitalعن 20%من هذه النسبة وعن 10%في اي من "الشركات"الاخرى.

غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات معللة الموافقة على تخطي اي من هذه النسب .

(على المصارف المخالفة للنسب المبينة اعلاه العمل على اتخاذ الاجراءات لتسوية اوضاعها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 27/6/2016)

6 - يجب ان يكون للمصارف المعنية دور فاعل في تطوير اعمال الشركة ودعم واستمرار نموها وفي حسن ادارتها .

اضيف البندين 7 و 8 بموجب القرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49

7 - يحظر على "حاضنات الاعمال"(Incubators) و "الشركات المسرعة للاعمال (Accelators) المساهمة أو الاستثمار في "شركات ناشئة " الا اذا كانت هذه المساهمة أو الأستثمار بمثابة بدل مقابل دعمها لهذه "الشركات الناشئة" ولغاية 5% من رأسمال كل "شركة ناشئة" تستفيد من هذا الدعم.

8 - يحظر على القيمين على ادارة "حاضنات الاعمال (Incubators) و الشركات المسرعة للاعمال (Accelators) ،التي تستفيد من احكام هذه المادة بغية دعم "الشركات الناشئة" المساهمة أو الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة قي هذه الشركات.

"9 - يحظر على المصارف وعلى «شركات ال {Venture Capital} استعمال او القبول باستعمال اية اموال ناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - خارج لبنان باستثناء المصاريف اللازمة لتغطية كلفة الخدمات والتجهيزات الضرورية التي لا يمكن الاستحصال عليها محليا لتفعيل مشروع «الشركات الناشئة» بالشكل الانسب.

ب - لمنح أي نوع من القروض «للشركات الناشئة» التي تستثمر فيها باستثناء:

- التمويل المؤقت (Bridge Financing) في حالات معللة ولمدة اقصاها ستة اشهر.

القروض القابلة للتحويل الى اسهم (Convertible Loans) شرط ان تكون دون فائدة وان يتم تحويلها الزاميا الى اسهم في «الشركة الناشئة» خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منحها.

يمكن للمجلس المركزي، وبناء على طلب معلل، الموافقة على منح اي استثناء على أحكام هذا البند، سيما لجهة استعمال الاموال لتسويق وبيع منتجات وخدمات «الشركات الناشئة» خارج لبنان.»

10 - على المصارف و«شركات ال Venture Capital» التي تستعمل الاموال الناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة للاستثمار في شركات هولدنغ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من:

- ان هذه الاموال ستخصص حصراً للمساهمة في «شركات ناشئة» تستوفي شروط هذه المادة.

- تقيّد شركات الهولدنغ موضوع هذا البند بالاحكام كافة المنصوص عنها في هذه المادة والمطبقة على «الشركات الناشئة».

- ان شركة الهولدنغ تملك اكثر من ثلثي رأسمال كل شركة تساهم فيها وان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان قبل التفرغ عن اي من اسهم هذه الشركات.»

- ان اعمال شركة الهولدنغ والشركات التي تساهم فيها كافة تهدف حصراً الى تنفيذ وتطوير مشروع واحد يتوافق مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة.

- ان شركة الهولدنغ تملك حقوق الملكية الفكرية كافة المتعلقة بالمشروع الذي تنوي تنفيذه وتطويره مع الشركات التي تساهم فيها.

لا يطبق هذا البند على مساهمات المصارف في «شركات ال Venture Capital» التي تتخذ شكل شركات هولدنغ.

(تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لاحكام البندين (9)و(10)مدة سنة من تاريخ 22/2/2017 لتسوية اوضاع الشركات التي تساهم فيها وفي حال تعذرذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة)

11 - على المصارف، عند سحب اي مبلغ ناتج عن التسليفات موضوع هذه المادة بغية تغطية أي جزء من مساهمتها في «شركة»، ان تبين ان المبلغ المطلوب سحبه سوف يستعمل من قبل «الشركة» بشكل متوافق مع شروط هذه المادة، سيما المنصوص عليها في المقطع «أولاً» هذا.»

"12- على المصارف ان تتأكد ان «الشركات» كافة المستفيدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الاموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بموجب هذه المادة قامت بايداع هذه الاموال في حسةابات مصرفية خاصة بكل «شركة» مخصصة حصراً لتلك الاموال، على ان تخضع هذه الحسابات لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»

ثانيا : التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان :

1 - توظف المصارف المعنية التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملا بأحكام هذه المادة في اوراق مالية "سندات خزينة" شهادات ايداع...) او حسابات او عمليات بالدولار الاميركي يعرضها مصرف لبنان عليها لهذا الغرض.

2 - يتم احتساب الهامش المحقق للمصرف المستفيد الناتج عن توظيف التسليفات الممنوحة بشكل يضمن للمصرف المعني تحقيق تغطية 75% من قيمة مساهمته في الشركة.

تحدد قيمة التسليفات الممنوحة بحيث تكون الايرادات الصافية التي تنتج عن توظيف هذه التسليفات من قبل المصرف المستفيد موازية ل 75% من قيمة مساهمته في الشركة.

غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة لمصرف معني على تخطي هذه النسبة في حال عدم كفاية امواله الخاصة وبالاستناد الى اهمية المشروع موضوع الشركة.

3 - تسدد حكما قيمة التسليفات الممنوحة لتمويل مساهمة مصرف معني في الشركة عملا بأحكام هذه المادة عند انتهاء مدتها أو عند حسم السندات الموظفة فيها قبل اوانها أو عند التفرغ عن الأسهم التي يملكها المصرف المذكور في رأسمال الشركة.

4 - تحدد سائر شروط التسليفات لاسيما مدتها في العقود المنوي توقيعها مع المصارف المعنية.

5 - يمكن زيادة قيمة التسليفات المنوه عنها بغية اكتتاب المصرف بأي أسهم جديدة في الشركة ذاتها وذلك شرط مراعاة احكام هذه المادة كافة ولا سيما احكام البندين (4) و (5) من المقطع "أولا" منها.

ثالثا : التفرغ عن اسهم الشركة وحقوق مصرف لبنان :

1 - قبل التفرغ عن اي من اسهمه في "شركة" على المصرف المعني اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بتقرير منظم من مفوض المراقبة على اعمال "الشركة" يبين فيه قيمة الأسهم المنوي التفرغ عنها ويعود لمصرف لبنان تعيين خبير أو اكثر على نفقة المصرف المعني بغية تخمين حقوق المساهمين في "الشركة".

واذا اعترض المصرف المعني على هذا التخمين، يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي، وفقا للاصول المحددة في المادة 155 قانون النقد والتسليف.

2 - عند تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركة يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة عن هذا البيع ،بالأولوية ،وفقا لما يلي:

أ - يستوفي المصرف قيمة مساهمته التي قام بها عن طريق أمواله الخاصة في الشركة.

ب - يسدد المصرف من المبالغ والعائدات المتبقية من ناتج البيع لمصرف لبنان مبلغ حده الأقصى قيمة المساهمة في الشركة الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان.

يمكن للمصرف وبعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان إعادة استثمار المبلغ المذكور في هذه الفقرة خلال مهلة أقصاها ستة اشهر في شركات جديدة بذات الشروط المعروضة في هذه المادة.

ج - يسدد المصرف لمصرف لبنان نسبة 50% من المبالغ والارباح المتبقية، في حال وجودها، محسوما منها الأرباح التي تعود له لقاء النسبة التي ساهم فيها، عن طريق أمواله الخاصة، في الشركة.

3 - في حال قامت الشركة بتوزيع ارباح سنوية لمساهميها، فعلى كل مصرف مساهم تسديد 50% من هذه الارباح الى مصرف لبنان بعد حسم الارباح العائدة للمصرف المعني المذكور عن نسبة مساهمته، عن طريق امواله الخاصة، في الشركة.

4 - تسدد الأرباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع ثالثا هذا، بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف عند:

- تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات الVenture Capital وليس لدى تفرغ هذه الشركة Venture Capitalعن اسهمها في" الشركات الناشئة" طالما أنها تتابع أعمالها وفقا لشروط هذه المادة .

- كل تفرغ تقوم به "حاضنات الاعمال " (Incubators) والشركات المسرعة للاعمال (Accelators) عن مساهمتها ،المقبولة وفقا لأحكام البند (7) من المقطع "أولا" من هذه المادة ، في شركات ناشئة.

رابعا : شروط موافقة مصرف لبنان والمستندات المطلوبة:

1 - على المصارف المعنية تقديم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي على الاستفادة من أحكام هذه المادة الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقا به:

أ - مستند مثبت لهوية مساهمي أو مؤسسي "الشركة" والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب والاشخاص المكلفين أو المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي أو هوية أو جواز سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان أي من المؤسسين أو المساهمين شخصا معنويا).

ب - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين اعلاه تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية والشركات على انواعها كافة التي يشارك ايا كان منهم فيها، بشكل مباشر أو غير مباشرة، أو يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - مدير - مساهم - شريك - شريك مفوض - الخ....).

ج - خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر.

د - بيان بنسبة مساهمة اي من المساهمين أو الاشخاص الذين ينوون الاكتتاب في رأسمال "الشركة".

ه - كل من النظام الاساسي أو مشروع النظام الاساسي "للشركة" والهيكلية الادارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها.

يقتضي تضمين نظام شركة ال Venture Capital احكاما توجب:

- اخضاعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات التي قد يطلبانها والمتعلقة ب"الشركات الناشئة" التي تشارك فيها (ميزانياتها ومساهميها وأصحاب الحصص فيها....).

- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي وعلى كل اكتتاب وتداول باسهمها أو حصصها.

و - دراسة جدوى اقتصادية تتعلق "بالشركة" وبالعمليات التي تنوي القيام بها والتي تدخل ضمن موضوعها على ان تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الميزانيات وبيان الارباح والخسائر والتدفقات النقدية المرتقبة وفرص العمل التي تتيحها في السوق اللبناني.

ز - البيانات المالية العائدة لثلاث سنوات سابقة، حيث ينطبق، بالنسبة "للشركات" المنشأة سابقا.

ح - عدد الموظفين أو الاشخاص المتوقع توظيفهم في "الشركة".

ط - الاجراءات المتبعة أو المزمع اتباعها لتقيد "الشركة" بمبادئ "الادارة الرشيدة"(Corporate Governance) .

ي - عقد الادارة الموقع مع الشركة أو أي مستند آخر يحدد فيه رسوم الادارة في ما خص الشركات ال Venture Capital.

ك - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.»

2 - على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان (على نسختين) ولجنة الرقابة على المصارف (على نسخة واحدة):

أ - سنوياً، وقبل نهاية شهر نيسان من كل سنة، بالبيانات التالية العائدة لكل «شركة» مستثمر فيها:

- البيانات المالية.

- لائحة المساهمين.

- لائحة بأسماء أعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين ومفوضي المراقبة على أعمالها.

- تقرير يتضمن معلومات عن «الشركة» سيما لجهة الشكل القانوني المعتمد، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- التقرير السنوي لمفوض المراقبة عن اعمالها يتضمن بشكل خاص كيفية صرف الأموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة بموجب هذه المادة.

ب - بتقرير فصلي، خلال مهلة شهر بعد نهاية كل فصل، عن «الشركات» المستثمر فيها يبين:

- نشاط كل «شركة» عن الفصل المنصرم وكيفية استعمال الاموال الناتجة عن التسليفات موضوع هذه المادة خلال هذه الفترة.

- الاهداف المحققة (KPIs) من قبل كل «شركة» والربحية المحققة.

- خطة العمل الموضوعة من قبل كل «شركة» لتحقيق الربحية.

- الاستثمارات كافة التي قامت بها «شركات ال Venture Capital» مع الشكل القانوني المعتمد في كل استثمار، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته (استثمار مباشر، زيادة رأسمال، شراء اسهم، تمويل مؤقت (Bridge Financing)، قروض قابلة التحويل الى اسهم )...Convertible Loans)، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- توقعات كل «شركة» للفصل القادم لكل ما تم ذكره اعلاه.

- اي تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في البيانات والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه.

ج - بأي مستندات قد يطلبها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف.»

خامسا : متابعة وعقوبات:

1- على المصارف، على كامل مسؤوليتها، ان تعتمد الاجراءات المناسبة للقيام بمتابعة دقيقة «للشركة» خاصة لجهة مراقبة مدى تقيدها بأحكام هذه المادة (سيما المتعلقة بشكل «الشركة» القانوني، بوجهة استعمالها التسليفات، بتوافق مشروعها مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة...) وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة أو مغايرة فور اكتشافها.

2 - يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالنأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة لو مغايرة فور اكتشافها.

3 - تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة صحة تنفيذ احكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الأحكام.

4 - يتعرض كل مصرف يتبين انه خالف أحكام هذه المادة :

أ - للتسديد الفوري لقيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل مساهمة يقوم بها بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة.

ب - لدفع فائدة مقدارها 15% من قيمة هذه التسليفات منذ تاريخ منحها ولغاية تاريخ تسديدها الفعلي أو لحين اكتشاف المخالفة وذلك وفقا لما يقرره مصرف لبنان

1 - الشركات الناشئة (Startup Companies).

المادة 8 مكرر من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168103/article/8-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/