All legislation

مرسوم Decree No. 360 16/03/1983

تصديق تخطيط تفصيلي في مناطق بيت مري - برمانا - بعبدات ظهر الصوان المسقى والغابة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
360
Date
16/03/1983
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1983, p. 345-346
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9520 تاريخ 12/12/2012 (the text)
مرسوم رقم 9109 تاريخ 12/10/2012 (the text)
مرسوم رقم 8921 تاريخ 21/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط التفصيلي المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بقمياس 1000/1 , وذلك في مناطق بيت مري - برمانا - بعبدات - ضهر الصوان - المسقى والغابة (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي كل تخطيط سابق مخالف للتخطيط المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري