المادة 1
مادة 1: عدلت النصوص المتعلقة بتعيين وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبرة على الوجه الاتي: أ- المادة 51 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959: يختارهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "تتولى اللجنة المذكورة اعلاه تحديد انواع الخبراء وعدد الخبراء في كل فرع. "لا تصبح مقررات اللجنة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدلية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب - المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 والجدول الملحق به وقانون 18 كانون الاول سنة 1958 المتعلق بخبراء النقل البحري والجدول الملحق به. "الغيا". ج- تضاف الى المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 الفقرة الاتية: "للجنة ان ترفض الطلب اذا كانت الشهادات المبينة في الفقرات السابقة والتحقيقات الخاصة التي تجريها لا تزكي اختصاص المطالب واهليته من الناحيتين العلمية والخلقية". د- مع الاحتفاظ بمفعول جداول الخبراء المنشورة في ملحق العدد 12 تاريخ 16 اذار سنة 1960 من الجريدة الرسمية, يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.