المادة 7
يجب ان يبين التصريح المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض , ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين بالتصريح وذلك في المصوغات الذهبية التي لا يزيد عيارها على 21 قيراطا او 875 جزءا من الالف , اما في المصوغات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي جميع المصوغات الفضية والبلاتينية فيجب الا ينقص عيار اي جزء منها (عدا اللحام) عن العيار القانوني المبين في الاقرار ولا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار المذكور.