All legislation

مرسوم Decree No. 7137 08/02/1974

انشاء مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار" في وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7137
Date
08/02/1974
Official Gazette
Issue 13, 14/02/1974, p. 186-187
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14184 تاريخ 14/02/2005 (Art. 2)
مرسوم رقم 3572 تاريخ 04/08/2000 (Art. 3)
مرسوم رقم 1490 تاريخ 25/07/1991 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7137 تاريخ 08/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار".

تكون مهمة المجلس الوطني لسياسة الاسعار:

1- تتبع حركة الاسعار وتطورها ودرس العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر عليها وتقديم دورية بذلك تتضمن توقعات مستقبلية لثلاثة اشهر على الاقل.

2- تقديم المقترحات الايلة الى تعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات ولاسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة وتحديد المعطيات التي تعتمد لذلك.

3- تقديم المقترحات التي تساعد على اعتماد سياسة عامة للاسعار والتموين وتحديد نسب الارباح.

4- التنسيق بين جميع الاجهزة التي تعني بسياسة الاسعار والتموين.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 14184 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 1490 / 1991 )

يشكل المجلس الوطني لسياسة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة من السادة:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

- مدير عام ادارة الاحصاء المركزي - نائبا للرئيس .

- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة- عضو

- مدير المالية العام - عضو

- مدير عام وزارة السياحة - عضو

- مدير عام وزارة العمل - عضو

- مدير عام وزارة الزراعة - عضو

- رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة - عضو

- مندوب عن مصرف لبنان - عضو

- رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة - عضو

- رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين - عضو

- رئيس جمعية مصارف لبنان - عضو

- ثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام - اعضاء

المادة 3

ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة مكتب فني موقت يرتبط بمدير عام الاقتصاد والتجارة ويؤلف على الوجه التالي:

- ثلاثة اقتصاديين مختصين بالتحليل والتسويق والتجارة.

- مهندس صناعي.

- اربعة محاسبين جامعيين.

- ثلاثة احصائيين جامعيين.

- محرران او كاتبان, ومستكتبان.

- امين سر متفرغ, يحمل شهادة جامعية, ويؤمن بذات الوقت,

امانة سر المجلس الوطني لسياسة الاسعار.

- رئيس المكتب الفني: يحمل شهادة جامعية ويملك مؤهلات علمية وعملية في مجال الادارة التجارة والتحليل والتسويق تمكنه من ادارة فريق الاختصاصيين والموظفين التابعين للمكتب الفني.

(فقرة مضافة بموجب م 3572 ت 4/8/2000 ج ر 34 ت 10/8/2000)

يؤخذون بالتعاقد في حدود الاعتمادات التي تلحظ لهذه الغاية.

المادة 4

يمكن لكل من المجلس الوطني لسياسة الاسعار والمكتب الفني ان يستعين بموظفين من الادارات العامة والمؤسسات العامة.

المادة 5

تزود الادارات العامة والمؤسسات العامة "المجلس " و"المكتب " والمعلومات والاحصاءات والامكانيات الفنية التي تساعدهما على القيام بمهماتهما.

المادة 6

يجتمع المجلس في اول يوم عمل من كل شهر وكلما دعت الضرورة بناء على دعوة من رئيسه للاطلاع على اعمال المكتب واتخاذ القرارات اللازمة لتأدية المهمة المطلوبة منه.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 8 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح