المادة 1
ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار".
تكون مهمة المجلس الوطني لسياسة الاسعار:
1- تتبع حركة الاسعار وتطورها ودرس العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر عليها وتقديم دورية بذلك تتضمن توقعات مستقبلية لثلاثة اشهر على الاقل.
2- تقديم المقترحات الايلة الى تعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات ولاسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة وتحديد المعطيات التي تعتمد لذلك.
3- تقديم المقترحات التي تساعد على اعتماد سياسة عامة للاسعار والتموين وتحديد نسب الارباح.
4- التنسيق بين جميع الاجهزة التي تعني بسياسة الاسعار والتموين.