ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
4392/د تاريخ 13/11/1999,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
5179/2 تاريخ 31/10/2001,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "دوجو انكيدو للكاراتيه" للسادة: روجيه عزيز صوايا الياس قاسم العفي نجمه حبيب العلم سيمون سامي خطار بشارة ابراهيم صوايا رجا يوسف نجم نبيله ابراهيم صوايا. مركزها: محافظة جبل لبنان قضاء المتن بلدة بتغرين. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: "دوجوانكيدو للكاراتيه" هي: الكاراتيه.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة ضمن المهلة المحددة لذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تحت طائلة اعتبار اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المذكورة.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء وانظمة وقوانين اللعبة المعتمدة لدى الاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في5شباط 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان