All legislation

قرار Decision No. 6 05/02/2002

اعطاء ترخيص لجمعية رياضية باسم: "دوجوانكيدو للكاراتيه" في بتغرين

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
05/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1818
Status
In force
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 15/09/2020 (the text)
قرار رقم 261 تاريخ 12/06/2015 (the text)
قرار رقم 262 تاريخ 12/06/2015 (the text)
قرار رقم 230 تاريخ 16/11/2012 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 230 تاريخ 16/11/2012 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 262 تاريخ 12/06/2015 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 261 تاريخ 12/06/2015 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 05/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

4392/د تاريخ 13/11/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

5179/2 تاريخ 31/10/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس­ جمعية رياضية باسم "دوجو انكيدو للكاراتيه" للسادة: روجيه عزيز صوايا­ الياس قاسم العفي­ نجمه حبيب العلم­ سيمون سامي خطار­ بشارة ابراهيم صوايا­ رجا يوسف نجم­ نبيله ابراهيم صوايا. مركزها: محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن­ بلدة بتغرين. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: "دوجوانكيدو للكاراتيه" هي: الكاراتيه.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة ضمن المهلة المحددة لذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تحت طائلة اعتبار اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء وانظمة وقوانين اللعبة المعتمدة لدى الاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في5شباط 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان