المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق بساتين العصي - قنات "قسم بساتين العصي - دير بلا" وقسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق طرابلس - بشري) قضاءي البترون وبشري) من الوتد رقم 2 كيلومتر 020،00 + 0 الى الوتد رقم /88 كيلومتر 532،78 + 1 ومن الوتد رقم 163 كيلومتر 025،88 + 0 الى الوتد رقم 802 كيلومتر 521،67 + 11 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال
العامة والنقل.