All legislation

مرسوم Decree No. 3080 14/03/1986

تصديق تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم بساتين العصي - دير بلا و(قسم دير بلا - بيت عساف - قنات ) "وطريق طرابلس - بشري" (قضاءي البترون وبشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
3080
Date
14/03/1986
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1986, p. 128
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8967 تاريخ 29/09/2012 (the text)
مرسوم رقم 6445 تاريخ 29/09/2001 (the text)
مرسوم رقم 6446 تاريخ 29/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3080 تاريخ 14/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بساتين العصي - قنات "قسم بساتين العصي - دير بلا" وقسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق طرابلس - بشري) قضاءي البترون وبشري) من الوتد رقم 2 كيلومتر 020،00 + 0 الى الوتد رقم /88 كيلومتر 532،78 + 1 ومن الوتد رقم 163 كيلومتر 025،88 + 0 الى الوتد رقم 802 كيلومتر 521،67 + 11 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.