المادة 1
ينشأ في قرية القبيات - قضاء عكار- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9080 21/03/1962
ينشأ في قرية القبيات - قضاء عكار- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ينشأ في قرية شحيم - قضاء الشوف - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
ينشأ في قرية بكفيا- قضاء المتن- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ينشأ في قرية حمانا - قضاء بعبدا- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ينشأ في قرية شمسطار - قضاء بعلبك- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط