All legislation

مرسوم Decree No. 9080 21/03/1962

انشاء اقلام نفوس في بعض القرى

Type
مرسوم · Decree
Number
9080
Date
21/03/1962
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1962, p. 463-467
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4005 تاريخ 25/09/1972 (the text)
مرسوم رقم 16956 تاريخ 23/07/1964 (the text)
مرسوم رقم 9415 تاريخ 07/05/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9080 تاريخ 21/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في قرية القبيات - قضاء عكار- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشأ في قرية شحيم - قضاء الشوف - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشأ في قرية بكفيا- قضاء المتن- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

ينشأ في قرية حمانا - قضاء بعبدا- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

ينشأ في قرية شمسطار - قضاء بعلبك- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط