المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه الكورة للشفة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8177 20/03/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 27/4/1994 (انشاء
مصلحة مياه الكورة للشفة),
بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 (تحويل وتصحيح
رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة
للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون
العمل اللبناني),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم
1057 تاريخ 29/8/1995 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 23/95 - 96
تاريخ 20/11/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه الكورة للشفة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تقسم الوظائف في ملاك مصلحة مياه الكورة للشفة الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وتحدد سلسلة فئات ورتب هذه الوظائف وفقا للجدول رقم 7-1 الى 7-11 الملحق بالمرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 والمتعلق بتحويل وتصحيح سلسلة رتب ورواتب مصالح المياه باستثناء مياه بيروت.
مادة 3: شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة مياه الكورة للشفة: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل المرشح له, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة: السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشيك بدون مؤونة, والاختلاس والرشوة, والاغتصاب, والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها, او تعاطيها, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها اجتياز المباراة او الامتحان. 6- الا يكون قد سبق اخراجه من خدمة الدولة او احدى المؤسسات العامة او البلديات لسبب تأديبي او انهيت خدمته بالاستناد الى نصوص استثنائية.
مادة 4: شروط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التارخ المحدد للبدء في المباراة. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته, واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدم بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.
مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة: 1- تملا المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة عن طريق امتحان تجريه المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم. 2- تملا المراكز الشاغرة في وظائف الفئتين الرابعة والثالثة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم. يجب ان تتوفر في المرشحين لوظائف الفئات الخامسة والرابعة والثالثة بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. 3- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما من الفئات المار ذكرها ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط للاستخدام فيها حيازة شهادة تخصص معينة سواء اكان المرشحون لهذه الوظائف الفنية من مستخدمي المصلحة او غير المستخدمين ويصنف لدى استخدامه وفقا للاصول المتبعة. - في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة. - في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج. - عند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام: يجرى الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحتسب الذي يعين وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
مادة 7: اصول تنظيم المباريات والامتحان: 1- يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين يحملون الشهادة المطلوبة, ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المبارايات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية المحلية. 3- قبل موعد اجراء المبارة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة, وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير, لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المبارات او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير ضمن غلاف مختوم وعلى المدير ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها وتستنفذ لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة او الامتحان. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء, على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى المستخدمون في مختلف وظائف السلكين الاداري والفني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين المستخدمون الذين يستخدمون من بين مستخدمي المصلحة الذين يكونون قضوا سنة على الاقل في الخدمة الفعلية. ب- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبلغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية والى ديوان المحاسبة. 4- يجري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة (اذا وجدت) التي تدخل فيها الوظيفة المعينة الا في الحالات التي يرد بشأنها نص مخالف. 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه وحتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته, ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
مادة 10: تراعى احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة التعيين في الفئتين الثالثة والرابعة.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري