المادة 12
تستثنى ارباح وعائدات وايرادات الاسهم الصادرة عن الشركات المساهمة اللبنانية من الضريبة على دخل الرساميل المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون 4 كانون الاول سنة 1944
قانون تاريخ 28/03/1950 In force
تستثنى ارباح وعائدات وايرادات الاسهم الصادرة عن الشركات المساهمة اللبنانية من الضريبة على دخل الرساميل المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون 4 كانون الاول سنة 1944
المادة 12 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168802/article/12/