The whole text

قانون تاريخ 28/03/1950 In force

المادة 26

المادة 26

تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات على الضرائب المباشرة وتخمينات العقارات المبنية والفصل فيها وقوامها:

- قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدلية) رئيس

- موظف من وزارة المالية برتبة مفتش او رئيس دائرة على الاقل (يختاره وزير المالية) عضو

- مندوب عن غرفة التجارة يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة عند النظر في الاعتراضات على عضو ضريبة الدخل او مندوب عن مجلس ادارة مركز المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية) عند النظر في الاعتراضات على الضرائب المباشرة الاخرى.

ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان:

-رئيس قسم ضريبة الدخل او من ينوب عنه, عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل او رئيس قسم الضرائب المباشرة في بيروت ورئيس المالية في سائر المحافظات عند النظر في الاعتراضات على الضرائب المباشرة الاخرى.

المادة 26 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168802/article/26/