Rulings

State Council 23/05/1977

شورى حكم رقم : 178 /1977

Court
شورى
Number
178/1977
Date
23/05/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- الاختصاص في دعاوى الاعتراض على التكليف بالضرائب والرسوم

-

بما ان المستدعي يدلي بان الرسم المعترض عليه هو بمثابة غرامة بسبب تأخيره عن تسجيل وصية المرحوم ابراهيم باشا ثابت وبما ان المادة 12 12225456 وبما ان المادة 12 من قانون الموازنة الصادر في 1947/3/19 والواردة في باب الضرائب المباشرة نصت على انه " حدث رسم انتقال على التركات والهبات والوصايا المنقولة ويحدد مقدار هذا الرسم وطريقة فرضه بقانون لاحق " وبما ان القانون المشار اليه في هذا النص صدر في 21 كانون الاول 951 بعنوان " رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات والاوقاف " ونص في المادتين الاولى والثانية منه على انه " يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف او باي طريق آخر بلا عوض . يستحق بتاريخ الوفاة.." وبما ان رسم الانتقال هو وفق ما وضعه القانون من الضرائب المباشرة . وقد حسم القانون بذلك النقاش الذي يمكن ان يدور على وصف الرسم المذكور وعلى مقومات للضرائب المباشرة بالنسبة لمقومات اخرى للضرائب غير المباشرة. وبما ان المادة 56 من القرار 89 / ل. ر تاريخ 1941/4/23 والمتذرع بها من المستدعي تفرض غرامة على ورثة التركة في حالة عدم تسجيل الحقوق الناتجة عن التركة خلال الستة اشهر التي تلي وفاة المورث . وبما انه سواء اعتمد القرار 89/ ل.ر او القانون الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1951 فان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وفق احكام المواد 22 الى 31 من قانون موازنة سنة 1950 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة يجب ان تقدم بداية الى لجنة الاعتراضات . وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا المالية ليس صالحا للنظر بداية بالدعاوى المتعلقة بالضرائب او بالرسوم ويرد كل دعوى تقدم امامه بداية لان صلاحيته كقاضي الضرائب والرسوم تنحصر في الامور التي تعود للجان البدائية المختصة. وبما ان مراجعة مجلس شورى الدولة في القضايا المالية لا تكون مبدئيا الا بشكل استئناف لقرارات اللجان المختصة وفق القوانين المرعية الاجراء التي اعطت لكل مكلف ان يعترض على الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة عليه اذا رأى فيها خطأ او زيادة وان هذا الاعتراض يخضع لقواعد وشروط خاصة ولا سبيل للمكلف الى التملص من هذه الشروط والقواعد بانتهاج طرق اخرى غير مباشرة مثل المراجعة الحاضرة وبما ان الجهة المستدعية قدمت مراجعتها مباشرة الى مجلس شورى الدولة فتكون قد خالفت الاصول التي فرضها المشترع في هذا الحقل الخاص المتعلق بالقضايا الضرائبية.