The whole text

قانون تاريخ 28/03/1950 In force

المادة 36

المادة 36

تلغى المادة الرابعة من قانون 12 ايار سنة 1928 ويستعاض عنها بالنص التالي:

كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

- ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب ".

المادة 36 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168802/article/36/