المادة 37
تعفى من رسم الطابع, المنصوص عليه في الفقرة 29 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 السندات على الخزينة التي تصدرها الحكومة وفقا للمادة الرابعة من قانون النقد الصادر في 24 ايار سنة 1949 وتعفى ايضا ايرادات هذه السندات من الضريبة على دخل الرساميل المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون 4 كانون الاول سنة 1944