The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 120

المادة 120

اذا طرأت حاجة ملحة في اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في لبنان رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل اللبناني اذا وجد والا بعد حصوله على موافقة قاضي المحلة ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.

واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.

وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

المادة 120 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/120/