The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 121

المادة 121

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايده العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

المادة 121 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/121/