The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 132

المادة 132

ليس للربان ولا للملاح ان يشحنا في السفينة اية بضاعة لحسابهما الخاص الا باذن من مجهزها.

واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بان يدفعوا عن بضاعتهم اقصى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تستوجب عليهم. وللربان ان يأمر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤذي الى دفع غرامات او نفقات .

المادة 132 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/132/