المادة 171
تستوجب اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تستوجب اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث .
قانون التجارة البحرية In force
تستوجب اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تستوجب اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث .
المادة 171 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/171/