The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 170

المادة 170

ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن- ادارتها التجارية وحدها.

وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر.

اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.

المادة 170 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/170/