المادة 181
لا تستوجب اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.
على ان الاجرة تكون مستوجبة.
- اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق
- اذا ألجأت الضرورة في اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب
- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة
- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة مستوجبة ايضا عن الحيوانات التي تفطس في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.