The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 181

المادة 181

لا تستوجب اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.

على ان الاجرة تكون مستوجبة.

- اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق

- اذا ألجأت الضرورة في اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب

- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة

- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.

وتكون الاجرة مستوجبة ايضا عن الحيوانات التي تفطس في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

المادة 181 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/181/