المادة 182
على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها اجرة للسفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة. ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة او للواسق.
قانون التجارة البحرية In force
على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها اجرة للسفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة. ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة او للواسق.
المادة 182 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/182/