The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 22

المادة 22

للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فاذا لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.

اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها حكما.

اذا حصل اعتراض من قبل احد اصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.

ولا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض .

المادة 22 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/22/