المادة 23
(عدلت بموجب قانون 0/1954 )
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول امام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضرا ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى رئيس الميناء. ولا يعتبر التسجيل نهائيا ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الاشغال العامة. ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:
1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
2- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه,
3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل,
4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء,
5- وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة- الجعالة- النقود او العملة المشترطة كيفية التأدية قبل الاستحقاق) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي.
لا يلزم أي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة او الى صك يخول حكما حق التسجيل .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/12/1954, article 3, 22/12/1954
مادة 3: عدلت المادة 23 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها "وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. "ويتم كل من التصريح والقبول امام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضرا "ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى رئيس الميناء. "ولا يعتبر التسجيل نهائيا ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الاشغال العامة. "ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا: 1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. 2- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه, 3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل, 4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء, 5- وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة- الجعالة- النقود او العملة المشترطة- كيفية التأدية قبل الاستحقاق) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم أي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة او الى صك يخول حكما حق التسجيل".