The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 307

المادة 307

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء الضامنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.

غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

المادة 307 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/307/