Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1996

Court
تمييز مدني
Number
15/1996
Date
11/06/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- مفعول تظهير بوليصة الشحن لجهة تسليم البضاعة

-

لكن حيث ان استحقاق تعويض الضمان

يتوقف على اثبات المدعى حقه في الضمان ومصلحته في المحافظة على الشيء

المضمون عند حصول الطارىء ويستفاد الحق في الضمان من توقيع وابراز

بوليصته كما فعلت الشركة المدعية اما مصلحتها فيه فتتوافر باثبات حقها

في البضاعة المضمونة سواء باعتبارها الحامل الشرعي لوثائق شحنها او

باعتبارها المرسل اليه الحقيقي للبضاعة

حيث تعد وثيقة الشحن سندا بالبضاعة الموسوقة (م 197 ت ب) تنقل حيازتها

بالتفرغ عن الوثيقة عندما تكون قابلة له (م 201 ت ب) فيتعين على الربان

تسليم البضاعة لصاحب الحق في الوثيقة وهو, عند التفرغ عنها, اما المظهر

له الاخير في الوثيقة لامر او حامل الوثيقة في الوثيقة لحامله

حيث بانتفاء النص القانوني يكفي لاعتبار وثيقة الشحن اصلية ان تكون

موقعة من الربان وقد تحقق قضاة الاساس من الطابع الاصلي لوثائق الشحن

المبرزة من الشركة نتيجة استلامها = باقراره = من المصرف فاتح الاعتماد

موقعة ومؤرخة من الربان بعد تسديدها قيمة البضاعة الى البائع الشاحن

المحررة لامره اصلا

حيث ان تظهير الشاحن هذه الوثائق على بياض يجعل الشركة حاملتها صاحبة

الحق بالبضاعة ويعود لها المطالبة بالتعويض عن فقدانها من غير ان يبدل

في الامر عدم بيان تاريخ التظهير الواجب بحسب المادة 201 ت ب لان الغاية

منه كما يستدل من المادة 202 ت ب حسم النزاع بين حملة نسخ متعددة من

وثيقة الشحن الواحدة بتفضيل صاحب الوثيقة الاقدم تظهيرا وهو ما لم يطرح

في القضية

- مفعول البنود المضافة خطيا على بوليصة الشحن

-

حيث عند تعارض نص عام مطبوع

سلفا مع نص خاص اضيف على الالة الكاتبة = وهو بمثابة خط اليد = يؤثر

تطبيق النص الخاص, لانه يعتبر بالاضافة المتعمدة عن نية الاطراف

الحقيقية, ومن شأنه مراعاة مصلحة المضمون الطرف الاضعف في العلاقة

التعاقدية,ژوتحميل الضامن نتائج الابهام والغموض في صياغته نص البوليصة

وان اعتماد القرار المطعون فيه النص الخاص للبوليصة اذ يتوافق مع قواعد

التفسير المبينة عند تعارض نصوص العقد, لا يشكل التشويه المدلى به لان

وجوب التفسير يستبعد حصول التشويه فيرد السببان السابع والثامن

حيث ان تحديد مدة اقفال المرفأ بالاسناد الى افادة شركة المرفأ بالذات

من اجل تعليق مهلة الستين يوما العقدية المناط بالقاضي بحسب قوانين

تعليق المهل, يعتبر مسألة واقعية تستقل بتقديرها محكمة الاساس, وان

اعتمادها كتاب الشركة المرسل الى "الضامن" في 29/12/1975 للقول بانه صار

اعلامه اثناء فترة التغطية المعلقة بفقدان البضاعة لا يشكل تشويها

للكتاب المذكور, ذلك انه جاء فيه ان بوالص التأمين تغطي فقدان البضاعة

وارفقت به نسخة عن كتاب معقب البضاعة المكلف يفيد تعذر العثور عليها في

المرفأ, فضلا عن ان الاشارة فيه الى ضرر لحق البضاعة تستوعب حالة

فقدانها فيرد السببان التاسع والعاشر

- مفعول اهمال المضمون عن اعلام الشركة الضامنة خلال المهلة المحددة

-

لكن حيث

ان خلو المادة 305 ت ب من تحديد الجزاء على مخالفة المضمون التزامه

تبليغ الضامن نبأ الكارثة في مهلة ثلاثة ايام من معرفته به, وهي مهلة

تعلقت في اي حال كما جاء في القرار الاستئنافي بقوانين تعليق المهل اذ

يوقف حق الضامن بالتعويض على اثباته الضرر اللاحق به من جراء هذا

الاهمال, لا يقضي الى اسقاط المضمون من حقه في التعويض الذي تحقق بحصول

الطارىء فيرد السبب الرابع عشر

وحيث ان توقيع المادة 307 ت ب جزاء الاسقاط على اغفال المضمون الكشف على

البضاعة بعد اعلام الضامن به في المهل المحددة فيها يفترض استلام المرسل

اليه المضمون البضاعة المتضررة, فلا يطبق على الحالة التي يتعذر فيها

التسليم من جراء فقدانها, ومن شأن هذا التعليل المستمد من تطبيق المادة

307 المذكورة ان يؤيد القرار في استبعاده الاسقاط بصرف النظر عما جاء

فيه فيرد السبب السابع عشر

- ماهية التفويض في عقد الضمان وتاريخ سريان الفائدة

-

حيث يعيب الضامن على

القرار المطعون فيه مخالفته المادة 265 م ع في انه قضى بالفائدة عن

المبلغ المحكوم به بتاريخ المطالبة رغم ان التعويض استحق وتعين مقداره

بقرار المحكمة كما تعيب الشركة عليه مخالفته المواد 252 و253 و257 م ع

والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وافتقاد الاساس القانوني في انه لم يقض

بالفائدة عن المبلغ المحدد سلفا والمستحق بفقدانه البضاعة اعتبارا من

تاريخ اعلامها الضامن في 29/12/75 بوجوب تنفيذ البوليصة.

لكن حيث بمقتضى المادة 249 م ع يجب في الاصل ان يتم بتنفيذ الموجب عينا

كلما كان التنفيذ العيني ممكنا ويلزم المدين فقط عند تأخره عنه بالتعويض

عن التأخير اما التعويض البدلي فلا يكون الا عند تخلف المدين كليا او

جزئيا عن التنفيذ (م 252 م ع

حيث ان موضوع التزام الضامن هو مبلغ من النقود تحدد في العقد ويترتب

عليه دفعه عند تحقق الخطر فيمكن بالتالي المضمون الحصول على حقه عينا

بالصورة الرضائية او القضائية ويمكن كذلك المطالبة بعوض تأخير باداء

فائدة المبلغ المستحق له على المعدل القانوني (م 265 م ع)

حيث طالما ان حق الشركة في استيفاء قيمة الضمان تعين تعاقدا في حده

الاقصى عند تلف البضاعة كليا او فقدانها ولا يمكن عملا بالمبدأ التعويض

الذي يسود عقد الضمان ان يجاوز قيمة البضاعة المضمونة مع الربح المأمول

عملا بالمادتين 322 و313 ة ب فان الحكم بالتعويض عن فقدان البضاعة يعتبر

معلنا للحق الناشىء قبل صدوره والمحدد بالعقد الذي يعتمده القاضي

لتحريره وان اثيرت منازعة في وجوده او مقداره

حيث بالتالي ان استحقاق التعويض النقدي بحصول الخطر المضمون يجعل

الانذار بدفعه منطلقا لحساب فائدة التأخير عن التنفيذ العيني بحسب

المادة 257 م ع واذ يعود لقضاة الاساس تقدير ما اذا كانت الوسيلة التي

يعلم فيها الدائن مدينه برغبته الواضحة والاكيدة في استيفاء حقه تشكل

انذارا وقد اعتبروا ان كتاب وكيل الشركة المبلغ من الضامن في 24/3/1982

يشكل دون سواه من كتب سابقة انذارا بالدفع يكون القرار الاستئنافي

بترتيبه الفائدة عن المبلغ المحدد ببوليصة الضمان للتعويض عن فقدان

البضاعة اعتبارا من التاريخ المذكور واقعا في محله القانوني ويرد

السببان المخالفان