المادة 39
اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها التي يلجأ اليها رئيس المكتب العقاري بموجب المواد 92 الى 94 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار ما.
والقواعد المقررة في المواد المذكورة تطبق في تلك الحالة كما في هذه.