The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 39

المادة 39

اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها التي يلجأ اليها رئيس المكتب العقاري بموجب المواد 92 الى 94 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار ما.

والقواعد المقررة في المواد المذكورة تطبق في تلك الحالة كما في هذه.

المادة 39 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/39/