The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 40

المادة 40

ان رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج:

1) من اغفاله في السجلات قيدا احتياطيا او تسجيلا او شطبا مطلوبا حسب الاصول.

2) من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيدا او قيودً احتياطية او تسجيلا او شطبا مدرجا في السجل.

3) من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.

4) من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها.

وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين.

وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

المادة 40 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/40/