المادة 77
على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعي امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.
اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.
واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام او مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية.