The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 77

المادة 77

على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعي امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.

اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.

واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام او مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 77 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/77/