The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 8

المادة 8

- يتخذ دفتر للتسجيل في كل من مرافىء صور وصيدا وبيروت وطرابلس كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.

وجميع المراكب اللبنانية تدون في هذا السجل.

فيسجل في مرفأ:

صور: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين الحدود الفلسطينية ومصب نهر الليطاني.

صيدا: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الليطاني ونهر الدامور.

بيروت: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الدامور ورأس البربارة.

طرابلس: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين رأس البربارة وحدود لبنان الشمالية ويشار الى هذه المرافىء بالاحرف المميزة التالية:

لصور (ص ر) - لصيدا (ص أ) - لبيروت (ب) - لطرابلس (ط).

يقال عن السفينة انها من المرفأ الفلاني عندما يكون لصاحبها في هذا المرفأ مقام حقيقي او مقام مختار.

ان السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك - الشرطة -مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.

فقرة مضافة بموجب جدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93 .

- تعتبر مرافىء شكا, جبيل, جونية مرافىء تسجيل ويحدد نطاق كل منها والاحرف الدالة عليه بقرار من وزير النقل.

المادة 8 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/8/